للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو من الجانبين، فلو شرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد الشركة، وشرط العمل على رب المال مفسد للعقد لأنه يمنع خلوص يد المضارب فلا يتمكن من التصرف فلا يتحقق المقصود سواء كان المالك عاقدًا أو غير عاقد كالصغير لأن يد المالك ثابتة له وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب، ولا يجوز (١) للمضارب أن يضارب إلا أن يأذن له رب المال أو يقول له اعمل برأيك لأن الشئ لا يتضمن مثله لأن المضاربة تضمنت الأمانة أولًا والوكالة ثانيًا وليس للمودع والوكيل الإيداع والتوكيل فكذا المضارب لا يضارب غيره؛ وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن له رب المال لم يضمن بالدفع ولا يتصرف المضارب الثاني حتى يربح يكون ما اشتراه على المضاربة وبدأ من الضمان لأن الأمر بالشراء لم يرتفع بالجحود بل هو قائم مع الجحود لأن الضمان لا ينافى الأمر بالشراء.

[مذهب المالكية]

جاء في التاج والإكليل للحطاب (٢) أنه إن مات العامل في مال القراض فلوارثه الأمين أن يكمله وإلا أتى بابن كالأول وإلا سلموا هدرا ومن المدونة قال مالك من أخذ قراضا فعمل به ثم مات العامل فإن كان ورثته مأمومين قيل لهم تقاضوا الديون وبيعوا السلع وأنتم على سهم وليكم فإن لم يؤمنوا وأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم وإن لم يأتوا بأمين ولم يكونوا مأمونين سلموا ذلك إلى ربه ولا ربح لهم والقول للعامل في تلفه وخسره قال ابن الحاجب والعامل أمين فالقول قوله في ضياعه وخسرانه قال اللخمى إن اختلفا في تلفه فقال العامل ضاع أو سقط منى أو سرق أو غرق أو ما أشبه ذلك كان القول قول العامل في الجميع لأنه أمين والأمين مصدق في أمانته مأمونًا كان أو غير مأمون لأن رب المال رضيه أمينًا.

[مذهب الشافعية]

جاء في (٣) المهذب: أن العامل أمين فيما في يده فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن لأنه نائب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط كالمودع فإن دفع إليه ألفا فاشترى عبدًا في الذمة ثم تلف الألف قبل أن ينقده في ثمن العبد انفسخ القراض لأنه تلف رأس المال بعينه وفى الثمن وجهان أحدهما أنه على رب المال لأنه اشتراه له فكان الثمن عليه كما لو اشترى الوكيل في الذمة ما وكل في شرائه فتلف الثمن في يده قبل أن ينقده والثانى أنَّ الثمن على العامل لأن رب المال لم يأذن له في التجارة إلا في رأس المال فلم يلزمه ما زاد وإن دفع إليه الفين فاشترى بهما عبدين ثم تلف أحدهما ففيه وجهان أحدهما يتلف من رأس المال ينفسخ فيه القراض لأنه بدل عن رأس المال فكان هلاكه كهلاكه والثانى أنه يتلف من الربح


(١) شرح العناية مع الهداية ج ٧ ص ٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) من كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل أيضًا جـ ٥ ص ٣٦٩، ص ٥٧٠ طبع مطبعة دار السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ.
(٣) المهذب للشيخ الإمام الزاهد الموفق أبى إسحاق بن إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزاياى الشيرازى جـ ١ ص ٣٨٨ في كتاب بأسفله النظم المستعذب في شرح غريب المهذب للعلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبى طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاء بمصر سنة ١١٤٠ هـ.