للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أكراه الرجل على الجماع]

ان أكره الرجل فجامع فسد صومه على الصحيح لأنه اذا فسد صوم المرأة فصوم الرجل أولى أما الكفارة فقد قال القاضى أبو يعلى تجب عليه لأن الاكراه على الوط‍ ء لا يمكن لأنه لا يطأ حتى ينتشر ولا ينتشر الا عن شهوة فهو كغير المكره. وقال أبو الخطاب: فيه روايتان أحداهما: لا كفارة عليه. لأن الكفارة اما عقوبة أو ماحية للذنب والمكره غير آثم ولا مذنب ولقول النبى صلى الله عليه وسلم (عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولأن الشرع لم يرد بوجوب الكفارة فيه ولا يصح قياسه على ما ورد الشرع فيه لاختلافهما فى وجود العذر وعدمه.

والرواية الثانية: عليه الكفارة لما ذكر سابقا، أما ان كان الاكراه ملجئا مثل أن غلبت المرأة زوجها فى حال يقظته على نفسه فلا قضاء عليه ولا كفارة عند ابن عقيل لأن معنى حرمة الصوم حصل بغير اختياره فلم يفطر به. كما لو أطارت الريح الى حلقه ذبابة. ولرواية ابن القاسم عن الامام أحمد اذ يقول لكل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره. وظاهر كلام الامام أحمد أن عليه القضاء لأنه قال فى المرأة: اذا غصبها رجل نفسها فجامعها علبها القضاء فالرجل أولى فاستوى فيه حالة الاختيار والاكراه كالحج. ولا يصح قياس الجماع على غيره فى عدم الافساد لتأكده بايجاب الكفارة وافساده للحج من بين سائر محظوراته وايجاب الحد به اذا كان زنا. وقد سبق التوفيق بين روايتى أحمد (١).

[مذهب الظاهرية]

[الاكراه على الأكل والجماع]

لا ينقض الصوم بالاكراه على ما ينقضه فان أكره على الفطر ووطئت امرأة صائمة مكرهة فصوم كل من المكره بالفتح تام صحيح لا داخله فيه ولا شئ عليهما كذلك اذا وطئت امرأة نائمة أو صب فى حلقه ماء وهو نائم اذ النائم والنائمة مكرهان بلا شك غير مختارين لما فعل بهما (٢).

[مذهب الزيدية]

[الاكراه على الأكل والشرب والجماع]

من أوجر ماء بغير فعله ولا سببه كفتح فيه لم يفسد صومه لدخوله بغير اختياره ولو جومعت مكرهة. من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة للمدافعة ولا سبب لم يبطل صومها.

أما لو دخلت قاصدة للوط‍ ء ثم أكرهت على وجه لم يبق لها فعل ولا تمكين فانه يفسد صومها لأن السبب كالفعل (٣). ولو أفطر بأى أسباب الافطار وكان فى تلك الحال مكرها على ذلك فانه يفسد صومه اذا وقع الافطار بفعله كالازدراد أو فعل سببه كفتح فيه. أما لو أكره


(١) المغنى ج‍ ٣ ص ٦١ والشرح ص ٥٩.
(٢) المحلى لأبن حزم ج‍ ٦ ص ٢٠٣، ٢٢٤.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ١٧، ١٩.