للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه البيت الممتد من تخوم الارض الى عنان السماء، لا نفس البناء كما يومئ الى ذلك خبر عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سأله رجل قال: صليت فوق جبل أبى قبيس العصر، فهل يجزئ ذلك والقبلة تحتى؟ قال: نعم أنها قبلة من موضعها الى السماء ولذا لو أزيلت البنية، أو نقلت الى مكان آخر، وجب استقبال ذلك الفضاء، ولم تصح الصلاة الى نفس البناء.

وفى شرائع الاسلام (١): القبلة هى الكعبة لمن كان فى المسجد والمسجد لمن كان فى الحرم، والحرم لمن خرج منه على الاظهر.

وقريب منه ما جاء فى شرح النيل فى فقه الإباضية والايضاح (٢).

[أصل مشروعية استقبال القبلة]

يقول الكاشانى (٣): أصل المشروعية قول الله تعالى «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ}

{الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ»،} (٤) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر» وعليه اجماع الامة.

ويقول ابن نجيم فى البحر الرائق (٥) المراد بالمسجد الحرام فى الآية: الكعبة والنكتة فى ذكر المسجد الحرام، وارادة الكعبة الدلالة على أن الواجب فى حق الغائب هو الجهة.

وقد استدل الخرشى المالكى (٦) بنفس الآية، وقال: انها نزلت بعد موقعه بدر بشهرين، أو ثلاثة وأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بعد مقدمه المدينة الى بيت المقدس. فكانت هذه الآية ناسخة لذلك، وحولت القبلة الى بيت الله الحرام فى الركعة الثالثة من الظهر فجمع فيها بين استقبال القبلتين.


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ٤٦ طبع مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ببيروت.
(٢) كتاب الايضاح للامام الشيخ عامر بن على الشماخى مع حاشية الشيخ عبد الله بن سعيد السدويكشى ج‍ ١ ص ٣٦٢ طبع مطبعة الشيخ محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٠٤ هـ‍. وكتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج‍ ١ ص ٣٥١ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر
(٣) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‍ ١ ص ١١٧ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ هـ‍ طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر.
(٤) الآية رقم ١٤٤ من سورة البقرة.
(٥) البحر الرائق لابن نجيم ج‍ ١ ص ٢٩٩ الطبعة السابقة.
(٦) شرح الخرشى على مختصر خليل ج‍ ١ ص ٢٥٥ الطبعة السابقة.