للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به وأحواله فى تفصيلات كثيرة تنظر فى مصطلح «مسبوق».

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع ان القدوة تنقطع لعذر مبيح ترك الجماعة كتطويل امام وكمرض وكغلبة نعاس أو غلبة شئ يفسد صلاة المأموم كمدافعة احد الاخبثين أو خوف على أهل او خوف على مال أو خوف فوت رفقه أو خروج المأموم من الصف مغلوبا لشدة زحام ولم يجد من يقف معه أو نحو ذلك من الأعذار فأنه فى كل ذلك يصح انفراد المأموم وقطع القدوة ويتم المأموم صلاته منفردا لحديث جابر رضى الله تعالى عنه قال: صلى معاذ بقوم فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له قد نافقت، قال: ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فاتى النبى صلّى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال النبى صلّى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ. أفتان أنت يا معاذ - متفق عليه وكذلك تنقطع القدوة لو نوى الامام الانفراد لعذر ومحل اباحة المفارقة لعذر ان استفاد من فارق - لتدارك شئ يخشى فوته أو غلبة نعاس أو خوف ضرر ونحوه بمفارقته امامه تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه من صلاته ليحصل مقصوده من المفارقة فان كان الامام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز له الانفراد لعدم الفائدة فيه وأما من عذره الخروج من الصف فله المفارقة مطلقا لأن عذره خوف الفساد بالفذية وذلك لا يتدارك بالسرعة فان زال العذر والمأموم فى الصلاة فله الدخول مع الامام فيما بقى من صلاته ويتمه معه ولا يلزمه الدخول معه فان فارق المأموم لعذر مما تقدم فى قيام قبل قراءة الامام الفاتحة قرأ المأموم لنفسه لصيرورته منفردا قبل سقوط‍ فرض القراءة عنه بقراءة الامام ان فارقة المأموم بعدها أى بعد قراءة الفاتحة فله الركوع فى الحال لان قراءة الامام قراءة للمأموم وان فارقه فى اثنائها أى فى اثناء القراءة يكمل ما بقى من الفاتحة لما تقدم وان كان فى صلاته كظهر وعصر أو فى الاخيرتين من العشاء مثلا وفارق الامام لعذر بعد قيامه وظن ان امامه قرأ لم يقرأ أى لم تلزمه القراءة اقامة للظن مقام اليقين قال صاحب كشاف القناع (١) والاحتياط‍ القراءة فان فارق المأموم الامام العذر فى ثانية الجمعة وقد ادرك الاولى معه أتم جمعة لأن الجمعة تدرك بركعة وقد ادركها مع الامام فان فارقه فى الركعة الاولى من الجمعة فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان يتمها نفلا ثم يصلى الظهر. اما قطع القدوة لغير عذر فلا يجوز. فقد جاء فى كشاف القناع: وان كان انفراد الماموم عن الامام لغير عذر لم يصح لقول النبى صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على ائمتكم ولانه ترك متابعة امامه وانتقل الأعلى الى الأدنى بغير عذر اشبه ما لو نقلها الى النفل او ترك المتابعة من غير نية الانفراد وجاء فى هداية الراغب (٢): انه قال: وتبطل صلاة مؤتم ان انفرد


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٢١٤ الطبعة السابقة
(٢) هداية الراغب ج ١ ص ١١٩ الطبعة السابقة