للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المصنف المسألة بما اذا احرم منفردا لأنه اذا افتتحها فى جماعة فيجوز بلا خلاف لما قاله فى المجموع ومثله بما اذا احرم خلف جنب جاهلا ثم نقلها عند التبين اليه بظهره او الى غيره او أحدث امامه وجوزنا الاستخلاف فاستخلف، ولو قام المسبوقون او المقيمون خلف مسافر لم يجز أن يقتدى بعضهم ببعض على ما فى الروضة فى باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين فى الجمعة اذا تمت صلاة الامام دونهم وكذا فى غيرها فى الأصح لأن الجماعة حصلت فاذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن المعتمد الجواز فى غير الجمعة كما صححه فى التحقيق وكما فى المجموع وصح فى الانتصار المنع وعده فى المهمات تناقضا وجمع غيره بينهما بأن الأول من حيث الفضيلة والثانى من حيث جواز اقتداء المنفرد بدليل أنه فى التحقيق قال واقتداء المسبوق بعد سلام امامه كغيره ثم بعد اقتداء المأموم بالامام فانه يتبعه وجوبا فيما هو فيه قائما كان أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا وان كان على غير نظم صلاته لو لم يقتد به رعاية للمتابعة فان فرغ الامام أولا فهو كالمسبوق فيتم صلاته وان فرغ هو أولا فان شاء فارقه بالنيه وأن شاء انتظره ليسلم معه وانتظاره أفضل على قياس ما مر فى اقتداء الصبح بالظهر وما أدركه المسبوق مع الامام فأول صلاته وما يفعله بعد سلام امامه أخرها لقوله صلى الله عليه وسلم «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» متفق عليه واتمام الشئ لا يكون الا بعد اوله فان قيل فى رواية مسلم «صلى ما ادركت واقض ما سبقك» اجيب بان ذلك محمول على أصل الفعل كما فى قول الله تبارك وتعالى: {فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ} (١) «وقول الله عز وجل» {فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} (٢) اذ الجمعة لا تقضى فلا يمكن حمل القضاء على الحقيقة الشرعية لانه عبادة عن فعل الصلاة خارج وقتها فيصير فى الباقى القنوت فى محله اذا صلى مع الامام الركعة الثانية من الصبح وقنت الامام فيها وفعله مع الامام مستحب للمتابعة ولو ادرك ركعة من المغرب مع الامام وأراد ان يتم صلاته تشهد فى ثانيته ندبا لانها محل تشهده الاول وتشهده مع الامام للمتابعة وهذا اجماع منا ومن المخالف وهو حجة لنا على ان ما يدركه أول صلاته فان قيل لو أدرك ركعتين مع الامام من الرباعية وفاتته قراءة السورة فيهما فانه يقرؤها فى الاخيرتين أجيب بأنه انما سن له ذلك لئلا تخلو صلاته منها، وان ادركه أى المأموم الامام راكعا ادرك الركعة لخبر من ادرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الامام صلبه فقد أدركها «رواه الدارقطنى وصححه ابن حبان فى كتابه المسمى وصف الصلاة بالسنة وظاهر كلام المصنف انه يدرك الركعة سواء أتم الامام الركعة فأتمها معه أم لا كأن احدث فى اعتداله وسواء أقصر المأموم فى تحرمه حتى ركع الامام ثم أحرم أم لا كما صرح به الامام وغيره وهو كذلك وحكى ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه اذا قصر فى التكبير حتى ركع الامام لا يكون مدركا للركعة قلت بشرط‍ ان يطمئن يقينا قبل ارتفاع الامام عن أقل الركوع والله أعلم. وجاء بعد ذلك تفصيل الكلام على ما يفوت المسبوق وما يفعل


(١) الآية رقم ٢٠٠ من سورة البقرة
(٢) الآية رقم ١٠ من سورة الجمعة