للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطع بعضه أشين من بعض لم يزد فيه بالشين، ولا يزيد للشين مما جعل فيه أرش معلوم شئ فى مملوك ولا حر (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن فى الأذنين ولو من أصم الدية وفى احداهما نصف الدية وان قطع بعض الأذن وجب بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث، فان جنى على أذنه فاستحشفت - شلت - لأنه لم يذهب المقصود منها بالكلية وهو الجمال فان قطع الأذن قاطع بعد استحشافها ففيها ديتها لأن فيها جمالها المقصود منها وفى السمع اذا ذهب من الأذنين الدية.

قال فى المبدع خلاف وسنده قوله عليه الصلاة والسّلام. وفى السمع الدية وان ذهب السمع من احداهما فنصف الدية وان قطع الجانى أذنى المجنى عليه فذهب سمعه فديتان دية للأذنين ودية للسمع لأنه من غير الاذنين فلا تدخل دية أحدهما فى الآخر كالبصر مع الاجفان والنطق مع الشفتين (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: أنه لا شئ فى ذهاب السمع بالخطأ لأن الأموال محرمة الا بنص أو اجماع وليس فيه وأما فى العمد فان أمكن القصاص منه بمثل ما ضرب فواجب ويصيب فى أذنه ما يبطل سمعه مما يؤمن معه موته فهذا هو القصاص (٣).

ولا شئ فى الاذنين الا القود أو المفاداة فى العمد لأنه جرح ولا شئ فى الخطأ فى ذلك (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أنه تجب الدية فى الاذنين وفى احداهما النصف (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أن فى الاذنين الدية وفى كل واحدة النصف سميعة كانت أم صماء لأن الصمم عيب فى غيرها. وفى قطع البعض منها بحسابه بأن تعتبر مساحة المجموعة من أصل الاذن وينسب المقطوع اليه ويؤخذ له من الدية بنسبته اليه، فان كان المقطوع النصف فنصف الدية أو الثلث فثلث الدية وهكذا. وتعتبر الشحمة فى


(١) الام للامام الشافعى ج ٦ ص ١٠٩ طبعة كتاب الشعب.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس ج ٤ ص ٢٢ - ٢٣ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٤٤٧ المسألة رقم ٢٠٥١ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٤٩ مسألة رقم ٢٠٥٢ نفس الطبعة السابقة.
(٥) شرح الأزهار للعلامة أبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ٤ ص ٤٤٥ الطبعة السابقة.