للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

الاحصان فى الشرع مشترك بين الحرية ومنه «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ» أى الحرائر وبين التزويج، ومنه «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ»،} والاسلام، ومنه «فَإِذا أُحْصِنَّ» (أى أسلمن)، والعفة، ومنه «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ».

وشروط‍ الاحصان عندهم المقتضية للرجم ستة:

الأول: النكاح، فلا احصان بالوط‍ ء فى الملك اذ لا يسمى محصنا لغة.

الثانى: الجماع، فلا احصان بمجرد العقد اجماعا ولا بالخلوة الصحيحة اذ لا يحصل بمجردها تحصين فرج.

الثالث: صحة العقد، فلا احصان بباطل اجماعا لشبهه بالزنا لمخالفته الشرع قطعا واجتهادا، ولا بالفاسد اذ الاحصان صفة مدح فلا يستحق بما يستحق به الذم فى حل كالوط‍ ء فى الدبر.

الرابع: التكليف، فلا احصان بوط‍ ء فى صغر أو حال جنون اذ لا كمال للذتهما فلا تحصنهما.

الخامس: أن تكون الموطوءة غير مجنونة اذ لا كمال للذة فى جماعها فأشبه وط‍ ء الصغيرة.

السادس: الحرية، فلا احصان لمملوك لتنصيف حده، وان حصن غيره، ولا يشترط‍ الاسلام ولا احصان بوط‍ ء المحرمة والحائط‍ كالوط‍ ء فى الدبر (١).

[مذهب الإمامية]

قالوا: ان الاحصان هو اصابة البالغ العاقل الحر فرجا أو قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح، أى يتمكن منه أول النهار وآخره صابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها فى القبل فلو أنكر من يملك الفرج على الوجه المذكور صدق بغير يمين، وان كان له منها ولد، لأن الولد قد يلحق من استرسال المنى بغير وط‍ ء، فهذه قيود ثمانية بيانها ما يأتى:

ا) الاصابة: أى الوط‍ ء قبلا على وجه يوجب الغسل، ولا يشترط‍ الانزال ولا سلامة الخصيتين فيتحقق من الخصى ونحوه، لا من المجبوب وان ساحق.

ب) أن يكون الواطئ بالغا: فلو أولج الصبى حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وان مراهقا.

ج‍) أن يكون عاقلا: فلو وطئ مجنونا وان عقد عاقلا لم يتحقق الاحصان ويتحقق بوطئه عاقلا، وان تجدد جنونه.

د) الحرية: فلو وطئ العبد زوجته حرة أو أمة، لم يكن محصنا، وان عتق


(١) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ١٥٠.