للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقت أو فى التعبير باليوم عن بعضه وكل منهما سائغ شائع.

ولو قالا بقسطين متساويين فى السنة فان أراد النصف فى أول أو آخر نصفها الأول والنصف فى أول أو آخر نصفها الثانى صح كما هو واضح أيضا، لاستغراقهما السنة حينئذ مع احتمال اللفظ‍ له.

وان اختلفا بطل للجهل به اذ يصدق تساويهما بثلاثة أشهر وثلاثة أشهر مثلا من السنة وذلك مجهول.

ويستثنى من المنع فى المستقبلة صور كما أجره ليلا لما يعمل نهارا وأطلق (١) ويجوز عقد الاجارة على العين مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها المقصودة كما هو ظاهر غالبا لامكان استيفاء المعقود عليه حينئذ كسنة فى نحو الثوب وعشر سنين فى الدابة وثلاثين سنة فى العبد على ما يليق بكل منها وكمائة سنة أو أكثر فى الأرض طلقا كانت أو وقفا لم يشترط‍ واقفه لايجاره مدة قال البغوى والمتولى كالقاضى الا أن الحكام اصطلحوا على منع اجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس الوقف (٢).

واذا أجر شيئا أكثر من سنة لم يجب تقدير حصته كل سنة كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر وتوزع الأجرة على قيمة منافع السنين.

ولو آجره شهرا مثلا وأطلق فابتداؤه من وقته لأنه المفهوم المتعارف كما فى الروضة، وظاهره الصحة ولو لم يقل من الآن لكن نقل ابن الرفعة رحمه الله تعالى عن جزم العراقيين خلافه (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن اجارة العين قد تكون على مدة كاجارة الدار شهرا أو اجارة الأرض عاما واجارة الآدمى للخدمة أو للرعى أو للنسخ أو الخياطة ونحوها مدة معينة (٤). فإن قدر المدة بسنة مطلقة حمل على السنة الهلالية لأنها المعهودة فان وصفها به كان تأكيدا.

وان قال سنة عددية أو قال سنة بالأيام فهى ثلاثمائة وستون يوما لأن الشهر العددى ثلاثون يوما والسنة اثنا عشر شهرا.

وان قال سنة رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية وهما يعلمانها جاز ذلك


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة ج ٥ ص ٢٧٣ وص ٢٧٤ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٠٢ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٠٣ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٢٩٦ الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍ ..