للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتصرف فيه بحسب مشيئته يكون في يده فيكون تبعًا له. ومن حيث إنه محصن (محفوظ) بنفسه ليس في يده فلا يكون تبعًا له فلا تثبت العصمة مع الشك، وأما أولاده الصغار فأحرار مسلمون تبعًا له، وأولاده الكبار وامرأته يكونون فيئًا؛ لأنهم في حكم أنفسهم لانعدام التبعية، وأما الولد الذي في البطن فهو مسلم تبعًا لأبيه ورقيق تبعًا لأمه، وفيه إشكال وهو أن هذا إنشاء الرق على المسلم وأنه ممنوع؛ والجواب أن الممتنع إنشاء الرق على من هو مسلم حقيقة لا على من له حكمُ الوجود والإسلام شرعًا؛ هذا إذا أسلم ولم يهاجر إلينا فظهر المسلمون على الدارء فلو أسلم وهاجر إلينا ثم ظهر المسلمون على الدار، فبالنسبة لأمواله فما كان في يد مسلم أو ذمى وديعة فهو له ولا يكون فيئًا، وما سوى ذلك فهو فئ وقيل: ما كان في يد حربى وديعة فهو على الخلاف وأما أولادة الصغار فيحكم بإسلامهم تبعًا لأبيهم ولا يسترقون؛ لأن الإسلام يمنع إنشاء الرق إلا رقا ثبت حكمًا بأن كان الولد في بطن الأم وأولاده الكبار فئ؛ لأنهم في حكم أنفسهم فلا يكونون مسلمين بإسلام أبيهم وكذلك زوجته والولد الذي في البطن يكون مسلمًا تبعًا لأبيه ورقيقًا تبعًا لأمه؛ ولو دخل الحربي دار الإسلام ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على الدار فجميع ماله وأولاده الصغار والكبار وامرأته وما في بطنها فئ؛ لأنه لما لم يسلم في دار الحرب حتى خرج إلينا لم تثبت العصمة لماله لانعدام عصمة النفس فبعد ذلك كذلك. وإن صارت معصومة لكن بعد تباين الدارين وذلك يمنع ثبوت التبعية؛ ولو دخل مسلم أو ذمى دار الحرب فأصاب هناك مالًا ثم ظهر المسلمون على الدار فحكمه وحكم الذي أسلم من أهل الحرب ولم يهاجر إلينا سواء (١).

[انقطاع عصمة النكاح لتباين الدارين]

جاء في المبسوط: إذا تزوج المسلم كتابية في دار الحرب ثم خرج وتركها في دار الحرب فإن الفرقة تقع بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكمًا؛ لأنها من أهل دار الحرب؛ والزوج من أهل دار الإسلام وتباين الدارين بهذه الصفة موجب للفرقة عندنا، وإذا أسلم أحد الزوجين وخرج إلى دارنا فإن كانت المرأة هي ألتى خرجت مراغمة وقعت الفرفة بالاتفاق عندنا لتباين الدارين، فإن خرجت غير مراغمة لزوجها أو خرج الزوج مسلمًا أو ذميًّا تقع الفرقة بتباين الدارين عندنا، واستدل أصحابنا رحمهم الله تعالى بقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} إلى قوله: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} (٢) وليس في هذه الآية بيانُ قصد المراغمة. فاشتُرط بكون الزيادة على النص؛ وقال الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٣) والكوافر جمع كافرة معناه: لا تَعُدُّوا من خلفتموه في دار الحرب من نسائكم؛ وما أراد عمر رضى الله عنه أن يهاجر إلى المدينة نادى بمكة: ألا من أراد أن تُئيَّم امرأته منه أو تبين فليلتحق بى أي فليصحبنى في الهجرة؛ والمعنى فيه أن من بقى في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت قال الله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} (٤) أي كافرًا فرزقناه الهدى، ألا ترى


(١) بدائع الصنائع: ٧/ ١٠٥.
(٢) سورة الممتحنة، الآية:١٠.
(٣) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.
(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.