للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

ان زاد الوضوء على الثلاث كره كراهة تنزيه ولا يحرم هكذا صرح به الأصحاب.

وقال امام الحرمين أن الغسلة الرابعة وان كانت مكروهة فليست بمعصية وفسر الاساءة والظلم فى الحديث القائل:

فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم بأن معنى أساء، ترك الأولى وتعدى السنة، وأن معنى ظلم: وضع الشئ فى غير موضعه.

وقال الغزالى فى التعليق أن الشافعى رضى الله عنه قال فى الأم: أحب ألا يتجاوز الثلاث، فان جاوزها لم يضره وأراد بقوله: «لم يضره» أى لا يأثم وأصحابنا يقولون: تحرم الزيادة قال:

وليس ظاهر المذهب.

هذا والمراد بالاساءة فى الحديث غير التحريم لأنه يستعمل أساء فيما لا اثم فيه.

وقال الماوردى الزيادة على الثلاث لا تسن، وفى كراهيتها وجهان.

فأبو حامد الاسفرايينى يقول لا تكره.

وسائر أصحابنا يقولون تكره، وهو الأصح.

يقول النووى بعد ذكره ما تقدم:

فحصل ثلاثة أوجه.

أحدها: تحرم الزيادة.

والثانى: لا تحرم لكنها خلاف الأولى.

والثالث: وهو الصحيح بل الصواب - تكره كراهة تنزيه، فهذا هو الموافق للأحاديث وبه قطع جماهير الأصحاب (١).

وقال النووى: اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الاسراف فى الماء، فى الوضوء والغسل.

وقال البخارى فى صحيحه كره أهل العلم الاسراف به.

والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه.

وقال البغوى والمتولى: حرام.

ومما يدل على ذمه: الحديث «أنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء (٢).

ومن سنن الوضوء تثليث الغسل والمسح.

ويكره كل من الزيادة على الثلاث والنقص عنها بنية الوضوء.

وكذلك يكره الاسراف فى الماء ولو على الشط‍، الا فى ماء موقوف فتحرم الزيادة عليها لكونها غير مأذون فيها (٣).


(١) المجموع شرح المهذب ج ١ ص ٤٣٨.
(٢) المجموع شرح المهذب ج ٢ ص ١٩٥.
(٣) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ١ ص ١٧٢، ١٧٣ مطبعة البابى الحلبى.