ولكن علم ذلك بالاستفاضة، وكذا لو شهدوا بأن فلانا أوصى لفلان بكذا من المال والحيوان والعقار.
١٨، ١٩ - الشهادة بالولادة، والشهادة بالحرابة - قطع الطريق - بأن يقولوا:
لم نزل نسمع أن هؤلاء الجماعة محاربون وأخذوا مال فلان حرابة.
٢٠، ٢١ - والشهادة بالاباق، والشهادة بالاعسار أن أراد المدين اثباته أو الدائنون ان ادعى الضامن أن المدين موسر.
٢٨:٢٢ - الشهادة بالاسر، والعتق، والولاء، والنسب، والرضاع، والقسمة، والبيع، ويثبت بها العقد لا دفع الثمن
٢٩، ٣٠ - الشهادة بالرهن، واللوث نحو لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا قتل فلانا، فتكون الشهادة المذكورة لوثا تسوغ لولى القتيل طلب القسامة.
ويشترط فى الشهادة بالاستفاضة والسماع شرائط:
منها انتفاء الريبة فلو شهد اثنان فقط بموت رجل من بلد وفيها جمع كبير يساويهما فى السن لم يعلموا ذلك لم تقبل شهادتهما للتهمة، الا أن يكون علم ذلك فاشيا فيهم، أو ليس فى البلد من هو اسن منهما فتقبل.
ومنها أن يحلف المحكوم له بشهادة السماع لان شهادة السماع ضعيفة فيطلب فيها الحلف لتقويتها.
ومنها أن يشهد بالسماع اثنان فأكثر من العدول فلا يكفى واحد مع اليمين ولا المرأتان، ويكتفى بالاثنين على المشهور.
وقال عبد الملك: لا بد من أربعة.
ويصح أن يعتمد الشهود فى شهادتهم على الثقات أو غيرهم فى الاشهر، ولا يشترط ذكرهم ذلك فى شهادتهم.
وقيل: لا بد أن يقول الشهود فى شهادتهم: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم وهو التحقيق (١).
[مذهب الشافعية]
تجوز الشهادة بالاستفاضة والتسامع الذى لم يعارضه ما هو أقوى منه كانكار المنسوب اليه النسب مثلا أو طعن أحد فى انتسابه، ولم تقم قرينة على كذب قائله، وتجوز فى اثنين وثلاثين موضعا هى:
١ - النسب لذكر أو انثى من أب أو قبيلة وكذا من أم فى الاصح قياسا على الاب.
(١) من الخرشى ج ٧ ص ٢٤٦ - ٢٥٠، وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ١٧٤ - ١٧٧ المطبعة الخيرية طبعة أولى سنة ١٣٢٤ هـ.