وقيل: لا تقبل لاثبات نسب منها، لامكان رؤية الولادة.
٢ - والموت على المذهب:
وفى وجه لا تقبل فى الموت لانه يمكن فيه المعاينة.
٧:٣ - وتجوز على الاصح عند المحققين والاكثرين فى العتق، والولاء، وأصل الوقف، لا شروطه وتفاصيله والزوجية، والملك ان استفاض أنه ملك فلان من غير اضافة لسببه، لان مدة الملكية اذا طالت عسر اثبات ابتدائها فمست الحاجة الى اثباتها بالاستفاضة.
وقيل: لا تجوز فى هذه المسائل الخمس لتيسر مشاهدة أسبابها.
٣٢:٨ - ويلحق بما ذكر: ولاية القاضى، وعزله، وتضرر الزوجة، واستحقاق الزكاة، والتصدق، والرضاع، والولادة، والحمل، واللوث، وقدم العيب، والسفه، والرشد، والعدة، والجرح، والتعديل، والكفر، والاسلام، والوصية، والارث، والقسامة، والغصب، والصداق، والاشربة، والاعسار، والافلاس.
ويشترط فى الاستفاضة والتسامع - الذى يجوز الاستناد اليه فى الشهادة بما ذكرنا - أن يسمع الشاهد ما يشهد به من جمع كثير يقع فى نفسه صدقهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب.
وفى اشتراط تكراره وطول مدته عرفا خلاف.
ولا يشترط فى الجمع عدالة، ولا حرية، ولا ذكورة، أما اسلامهم فيحتمل عدم اشتراطه، وجزم بعضهم باشتراطه
وقيل: لا يشترط الجمع فى الاستفاضة، بل يكفى التسامع من عدلين اذا سكن القلب لخبرهما.
وشرط ابن أبى الدم: أن لا يصرح الشاهد بأن مستنده الاستفاضة، ثم اختار أنه ان ذكره تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة ثم قال: مستندى الاستفاضة، سمعت شهادته، والا فلا، وتبعه فى هذا السبكى، وغيره، واذا أطلق الشهادة، وظهر للقاضى أن مستنده الاستفاضة لم يلجئه الى بيان مستنده، الا ان كان عاميا على الاوجه لانه يجهل شروطها.
وكيفية أداء الشهادة بالاستفاضة أن يقول الشاهد: أشهد أن هذا ولد فلان، أو وقفه، أو هذه زوجته مثلا، ولا يشهد بالافعال ولا بالاسباب الا فى الارث فلا يقول: ولدته فلانة، أو وقفه فلان، أو تزوجها فلان، لاقتضائه أنه رأى ذلك وشاهده، وهو كذب محض (١).
(١) من أسنى المطالب ج ٤ ص ٣٦٧ - ٣٧٠ المطبعة الميمنية سنة ١٢١٣، من تحفة المحتاج ج ٤ ص ٣٢٩ - ٣٣١ المطبعة الوهبية سنة ١٢٨٢، من القليوبى وعميرة على المحلى ج ٤ ص ٣٢٨، ٣٢٩ مطبعة صبيح سنة ١٣٦٨، ١٩٤٩.