للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنده أو أنه مات عنده أو تلف فلا ضمان عليه لربه إذا حضر حيث لم يفرط‍، لأنه أمين ولا يمين عليه.

أما إذا فرط‍ كما لو أرسله فى حاجة يأبق فى مثلها فأبق فإنه يضمن (١).

[الشافعية]

يد الراد على الآبق يد أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط‍، فقد جاء فى المغنى على المنهاج:

«يد العامل على ما يقع فى يده إلى أن يرده يد أمانة. فإن خلا الآبق بتفريط‍ ضمن لتقصيره (٢)».

[الحنابلة]

لا ضمان على الراد إن أبق منه دون تلف ودون تفريط‍ فى حفظه، فقد جاء فى المغنى لابن قدامة: «فإذا أخذه فهو أمانة فى يده إن تلف بغير تفريط‍ فلا ضمان عليه (٣)».

[الزيدية]

لا ضمان على آخذه إذا أبق منه قبل رده (٤).

[الشيعة الإمامية]

يرون أن العبد إذا أبق من ملتقطه لا ضمان عليه، فقد جاء فى شرائع الإسلام:

«ولو التقط‍ مملوكا، ذكرا أو أنثى لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه، ولو أبق منه أو ضاع من غير تفريط‍ لم يضمن، ولو كان بتفريط‍ ضمن، ولو اختلفا فى التفريط‍ ولا بينة فالقول قول الملتقط‍ بيمينه (٥)».

[آسن]

المعنى اللغوى: ذكر القاموس ولسان العرب أن الآسن من الماء مثل الآجن وأن المعنى فى كليهما: الماء المتغير بطول مكثه سواء أكان التغير فى طعمه أو لونه.

ونقل اللسان عن ثعلبة أن التغير قد يكون فى ريحه، وجملة هذا أن الماء الذى تغير أحد أوصافه الثلاثة أو كلها بالمكث دون شئ القى فيه هو الذى يسمى آسنا أو آجنا، وفعله من باب ضرب. ودخل فمصدره يكون أسنا أو أسونا.

[مواضع استعمال لفظ‍ آسن]

ولفظ‍ آسن يذكر فى باب الطهارة عند الكلام على أنواع المياه كما ذكره المالكية فى الجزء الأول من الشرح الصغير، وكما ذكره الشافعية فى كتاب الطهارة من شرح الجلال المحلى، وكما ذكره الحنابلة والأحناف فى باب الطهارة أيضا.

[المعنى الفقهى]

والمعنى الفقهى للفظ‍ آسن هو نفس المعنى اللغوى، الماء المتغير بطول مكثه فى مكانه.

[حكم استعماله]

نص الحنابلة فى كتاب كشاف القناع على جواز استعمال الآسن فى التطهر به من


(١) ج‍ ٤ ص ١٢٨ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٢) ج‍ ٢ ص ٤٣٤ طبعة مصطفى البابى الحلبى.
(٣) ج‍ ٦ ص ٣٥٧ طبعة المنار سنة ١٣٤٧.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٦٣ طبعة سنة ١٩٤٩
(٥) ج‍ ٢ ص ١٧٣ نشر مكتبة الحياة ببيروت.