لها اذا كان بصيرا فان كان بكتابة فبقراءته اياها اذا كان يعرف القراءة.
فان كان أعمى فلا سبيل الى التعامل معه شخصيا.
فاذا كان الموجب قبول الأصم اذا كان الأصم هو من وجه اليه الايجاب فيجب أن يعلم مضمون الايجاب الموجه اليه برؤيته اشارة الموجب أو بقراءته كتابته.
فان كان الأعمى فلا سبيل الى علمه بمدلول الايجاب ولذا لا يتأتى التعامل معه شخصيا
هذا هو رأى الفقهاء جميعا.
وجملة القول أن العقود التى تنشأ من جانبين لا تتم الا بارتباط الايجاب والقبول.
وذلك ما نص عليه صاحب الفتح الكمال ابن الهمام فى أول كتاب البيع عند الكلام على نشأة البيع وما دل عليه عند كلامه فى انشاء عقد الزواج.
وهو ما يدل عليه ما ذكر فى بقية المذاهب الأخرى عند كلامهم على العقود ووجوب انشائها على الارتباط بين العاقدين، بناء على التوافق بين القبول والايجاب، وعلم كل من الطرفين مضمون كلام الآخر فيها.
وهذا ما يتفق مع ما جاء فى حاشية العدوى على الخرشى اذ جاء فيها: ان حقيقة البيع توجد بسبب ما يدل على الرضا من العاقد من لفظ أو اشارة أخرس غير أعمى ..
وما جاء فى الذخيرة أنه اذا كان العاقد أخرس أعمى منعت معاملته ومناكحته لتعذر الاشارة منه (١).
غير أنه يلاحظ ما استجد الآن من امكان تعليم الأعمى القراءة والكتابة بواسطة الحروف المجسمة وبذلك يمكن التعامل مع الأصم بهذه الوسيلة.
أنظر مصطلح (عقد).
[أصول الفقه]
تعريف أصول الفقه بمعناه الأصلى الاضافى.
يراد بالتعريف هنا تفسير كل كلمة من هذا المركب الاضافى «أصول الفقه» على حدتها.
فكلمة أصول: جمع أصل وهو فى اللغة اسم لما يبتنى عليه غيره، سواء كان ذلك
(١) انظر كتاب الخرشى للمحقق الفاضل سيدى أبى عبد الله محمد الخرشى على مختصر خليل للامام أبى الضياء سيدى خليل للعلامة الشيخ العدوى ج ٥ ص ٥ الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣١٧ هـ.