للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: لا يحل لاحد أن يرهن مال غيره عن نفسه ولا مال ولده الصغير والكبير الا باذن صاحب السلعة التى يريد رهنها ولا بغير أذنه ولا مال يتيمه الصغير أو الكبير ولا مال زوجته (١) (ولا يحل للوصى أن يأكل من مال من الى نظره مطارفة لكن ان احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله لقول الله تعالى {(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ … )} (٢).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: وللولى الرهن عن الصبى والارتهان له بشرط‍ الحظ‍ (٣) وقالوا (الذى يتصرف بالولاية اتفاقا هو الامام والحاكم والاب والجد) (٤) (وللمتولى القراض فى مال الصبى لقوله عليه الصلاة والسلام: ابتغوا فى مال اليتامى) (٥) وهذا يدل على جواز الاستدانة له وعليه بشرط‍ المصلحة.

[مذهب الإمامية]

ويصح رهن مال الطفل للمصلحة كما اذا افتقر الى الاستدانة لنفقته واصلاح عقاره. ولم يمكن بيع شئ من ماله أعود بالخير عليه من الرهن أو لم يمكنه، وتوقفت على الرهن. ويجب كونه على يد ثقة يجوز ايداعه منه. وكذا يصح أخذ الرهن له كما اذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة أو خيف على ماله من غرق أو نهب والمراد بالصحة هنا الجواز بالمعنى الاعم. والمقصود منه الوجوب (٦) وعلق على هذا فى شرائع الاسلام فقال (٧):

(ويجوز لولى الطفل رهن ماله اذا افتقر الى الاستدانة مع مراعاة المصلحة كأن يستهدم عقاره فيروم رمه أو يكون له أموال يحتاج الى الانفاق لحفظها من التلف والانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله اذا كان استبقاؤه أعود) (ويجوز لولى اليتيم فى مصلحة اليتيم (٩) وان رهن ماله الا مع ظهور الغبطة له) (٨).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: المراد بالولى الاب ومثله الوصى ونحوه يجوز الرهن من مال اليتيم فى مصلحة اليتيم (٩) وان رهن له فى دين لابنه الطفل أو يتيم استخلف عليه وتفاوضا بعد ذلك تخالصا جاز (١٠)


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ١٠٢ طبعة ادارة الطباعة المنيرية.
(٢) المرجع السابق ص ٣٢٥ مسألة ١٤٠٢ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الزخار ج ٤ ص ١١٨.
(٤) شرح الأزهار ج ١ ص ٥٣٦.
(٥) البحر الزخار ج ٤ ص ٨٢، ٨٣ الطبعة السابقة.
(٦) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٥٣ مطابع دار الكتاب العربى بمصر.
(٧) ج ١ ص ١٩٥.
(٨) المرجع السابق.
(٩) النيل وشفاء العليل طبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه ج ٥ ص ٤٤٠.
(١٠) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٤١ الطبعة السابقة.