للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرم على الزوج بالظهار الوط‍ ء والاستمتاع من الزوجة بأى صورة من صور الاستمتاع من تقبيل أو لمس أو نظر لشهوة منه اليها.

أما اذا كان النظر منها اليه فلا يحرم عليها ما لم يؤد نظرها اليه الى نظره اليها لشهوة فلا يجوز حتى يكفر (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن الرجل اذا ظاهر من امرأته حرم عليه أن يطأها حتى يكفر، وانما يحرم الوط‍ ء عليه بالظهار لا عليها، الا أن تكون معاونة له على الاثم فيحرم لذلك، لا للظهار، فلو استدخلته وهو نائم لم يحرم عليها لثبوت الحل لها قبله والأصل بقاؤه.

وأما غير الوط‍ ء من ضروب الاستمتاع فقيل لا يحرم عليه - فى أحد قولين فى المسألة - لظاهر قوله تعالى «قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» (٢) اذ الظاهر منه الوط‍ ء كما فى قوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» (٣) وان كان بحسب اللغة أعم منه حذرا من الاشتراك، هذا اذا كان الظهار مطلقا،

أما اذا كان مشروطا لم يحرم حتى يقع الشرط‍.

ولو وطئ قبل التكفير عامدا حيث يتحقق التحريم فكفارتان، احداهما للوط‍ ء وأخرى للظهار، وهى الواجبة بالعزم ولا شئ على الناسى، وفى الجاهل وجهان من أنه عامد وعذره فى كثير من نظائره (٤).

[مذهب الإباضية]

ذكر صاحب شرح النيل أن المظاهر لا يرى من زوجته أو سريته التى ظاهر منها ظهرا ولا بطنا، ولا يتمتع منها حتى يكفر، ويجوز أن يأكل معها ويرقد معها فى بيت.

وذكر أن أبا معاوية قال: المظاهر يدخل على زوجته المظاهر منها بلا اذن ولا تستتر منه، وينظر الى فرجها وتنظر الى فرجه ولا يمسها حتى يكفر، وقيل: ان للمظاهر أن يجامع زوجه المظاهر منها فى غير الفرج وأن ينظر.

وان جامع فى غير الفرج فدخلت النطفة فيه لم تحرم الا ان تعمد ادخالها (٥).


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٤٨، ص ٢٤٩.
(٢) الآية رقم ٣ من سورة المجادلة.
(٣) الآية رقم ٢٣٧ من سورة البقرة.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ١٧٢، ص ١٧٣.
(٥) شرح النيل ج ٣ ص ٤٠٣ الطبعة السابقة.