للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن حزم الظاهرى وافق الحنفية فيما إذا رمى الصائد الصيد فأبان منه عضوا ولم تبق فيه حياة أكثر من حياة المذبوح فقالوا أن العضو المبان يؤكل كما يؤكل باقى الصيد.

أما إذا بقى فى الصيد حياة أكثر من حياة المذبوح فإن مات الصيد بسبب هذا الجرح لكن الصائد لم يدركه إلا بعد موته أو أدركه وقد حضرته أسباب الموت أكل العضو المبان كما يؤكل باقى الصيد ولا حاجة الى تذكيته. وأما إذا أدركه وفيه حياة أكثر من حياة المذبوح فإن الجزء المبان لا يحل أكله (١).

وقال فقهاء الزيدية ما أبين من الصيد يحل أكله إذا كانت الإبانة بضربة أدت إلى موت الصيد (٢).

وقال فقهاء الإباضية إذا رمى الصائد الصيد فأبان رأسه فان وجد الصيد ميتا أكلت الرأس والجسد وإن وجد حيا حرم أكل الكل وإن كانت هذه الحياة غير معتادة.

وإن أبان عضوا غير الرأس حرم هذا العضو سواء وجد الصيد ميتا أو حيا وقيل يحل العضو ان مات الصيد بمجرد الإبانة.

والعضو المبان ان بقى معلقا بالجلد فقط‍ يعتبر مبانا حكما وإن بقى معلقا باللحم لا يعتبر مبانا (٣).

وقال فقهاء الإمامية إذا أبين من الصيد عضو بسهم أو سيف أو رمح فإن بقى فى الصيد بعد الإبانة حياة مستقرة لا يؤكل العضو المبان وإن لم يبق فى الصيد حياة مستقرة حل أكل العضو المبان (٤).

إبانة المرأة بالطلاق:

الطلاق قد يكون بائنا وذلك بأن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها أو يطلقها على مال أو يطلقها الطلقة الثالثة - إلى غير ذلك من أقسام الطلاق البائن - وفيه يقال أن الزوجة طلقت تطليقه بائنة. وهذا هو المقصود من إبانة المرأة بالطلاق - انظر بائن، طلاق.

[إبراء]

[١ - التعريف به]

الابراء فى اللغة التنزيه من التلبس بشئ

وفى الشريعة اسقاط‍ شخص حقا له فى ذمة آخر كإسقاط‍ الدائن دينا له فى ذمة مدينه بقوله، له: ابرأتك من ديونى أو ما يفيد ذلك المعنى يريد بذلك إسقاط‍ ما فى ذمته من دين له.

وقد يكون الابراء فى صورة اخبار به مثل ان يقول الدائن: أبرأت فلانا من دينى، فى معرض اقراره بذلك، وقد يكون فى صورة هبة كأن يقول الدائن لمدينه وهبتك ما لى فى ذمتك من دين. وقد يكون فى وصية كأن يقول الدائن لمدينه أوصيت


(١) راجع المحلى لابن حزم ج‍ ٨ ص ٤٦٥ طبعة سنة ١٧٤٣ هـ‍.
(٢) راجع البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٣٠٠، ٣٠١ طبعة سنة ١٣٦٦.
(٣) راجع شرح النيل ج‍ ٢ ص ٥٦٩، ٥٧٠.
(٤) راجع الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٦٥، ٢٦٦ طبعة سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(٥) راجع:
تكملة ابن عابدين ج‍ ص ٣٤٧ طبعة بولاق.
الاشباه للسيوطى ١٨٧.
الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج‍ ٤ ص ٩٩ طبعة الحلبى.
شرح الأزهار المتفرع من الغيث المدرار ج‍ ٤ ص ٢٥٨.
كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٧٧.