للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العضو يكون حكمه حكم باقى الصيد لأنه لا يصدق عليه أنه أبين، وإن كان لا يمكن التئامه كأن بقى متعلقا بجلد الصيد فقط‍ فإنه لا يؤكل لأنه مبان حكما.

وإن كانت حياة الصيد بعد إبانة العضو منه غير ممكنة - أى لم تبق فيه حياة أكثر من حياة المذبوح - فإنه يحل أكل الجزء المبان سواء كان الجزء المبان هو الرأس أو غيرها لأن العضو المبان فى هذه الحالة هو مبان من حى صورة لا حكما إذ الحياة الباقية فيه لا يعتبرها الشارع ولا يرتب عليها حكما ولذلك لو وقع الصيد فى الماء أو تردى من جبل أو سطح فمات يحل أكله.

والجزء المبان إنما يحل أكله إذا تحققت الشروط‍ التى اشترطها الفقهاء فى الصائد وفى الصيد التى سيأتى بيانها (١). (انظر صائد وصيد).

وقال فقهاء المالكية إذا أبان الجارح أو السهم جزءا من الصيد فان كان فى ابانة هذا الجزء انفاذ مقتل حل أكل الجزء المبان وإن لم تكن فى الإبانة إنفاذ مقتل لا يحل أكل الجزء المبان لأنه ميتة حتى ولو بقى متعلقا بجزء يسير من جلد الصيد أو لحمه.

وقيد فقهاء المالكية الصيد بما له نفس سائلة - أى دم يسيل - لأن ما لا نفس له سائلة كالجراد مثلا إذا قطع جناحه فمات من ذلك أكل الجميع لأن هذه ذكاة (٢).

وقال فقهاء الشافعية إذا رمى الصائد الصيد فأبان عضوا منه بجرح مذفف - أى مسرع للقتل - فمات فى الحال حل العضو المبان كما يحل باقى الصيد. أما إذا لم يمت فى الحال ثم تركه بعد قدرته عليه حتى مات لم يحل العضو المبان وكذلك لا يحل الصيد لأن شرط‍ حل الصيد أن يموت قبل أن يتمكن من ذبحه. أما إذا أدركه ولو بعد جرح مذفف وفيه حياة مستقرة - أى فيه حركة قوية أو تفجر دم أو قيام - وأمكنه ذبحه ولم يذبحه ومات فإنه يحرم. أما إذا أبان منه عضوا بجرح غير مذفف ثم تمكن من ذبحه وذبحه أو لم يتمكن من ذبحه ولكنه جرحة جرحا آخر مذففا حرم الجزء المبان وحل باقى الصيد. وإذا لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح الأول قيل يحل الجزء المبان والمعتمد أنه يحرم لأنه أبين من حى (٣).

وقال فقهاء الحنابلة إذا رمى الصائد الصيد فقطعه قطعتين متساويتين أو متفاوتتين أو أبان رأسه أو عضوا آخر منه ولم يبق فى الصيد حياة مستقرة حل العضو المبان وباقى الصيد وإذا بقى فى الصيد حياة مستقرة يمشى معها ويذهب ويجئ فلا يحل العضو المبان لأنه مبان من حى. وإذا بقى العضو معلقا بجلد الحيوان حل العضو إذا حل الحيوان لأن العضو المعلق بالجلد لا يصدق عليه أنه أبين (٤).


(١) راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٤١٨، ٤١٩ الطبعة الثالثة سنة ١٢٩٩ هـ‍.
والهدايه وحواشيها ج‍ ٨ ص ١٨٥، ١٨٦.
والبدائع ج‍ ٥ ص ٤٤، ٤٥ طبعة سنة ١٣٢٨ هـ‍.
والزيلعى ج‍ ٦ ص ٥٩ طبعة سنة ١٣١٥ هـ‍.
(٢) راجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ١٠٩ طبعة سنة ١٣٥٥ هـ‍.
(٣) راجع شرح الجلال المحلى على المنهاج وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ٢٤١، ٢٤٢.
(٤) راجع شرح منتهى الارادات ج‍ ٣ ص ٤١٤ طبعة سنة ١٣٦٦ هـ‍.
والمغنى ج‍ ١١ ص ٢٣ طبعة سنة ١٣٤٨ هـ‍.