للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

يرى الحنابلة أن القدرة على الاكتساب لا تمنع من وجوب النفقة للزوجة على زوجها موسرة أو مكتسبة ولا أثر للقدرة على الاكتساب فى منع نفقتها من الزوج أو الانفاق على نفسها من مالها. أما القريب اذا كان قادرا على الاكتساب سواء كان من عمود النسب كالأب والجد أو غير عمود النسب كالأخ والعم فلا تجب له نفقة على قريبه الموسر، لكن اذا كانت قدرته على الاكتساب لا تكفى للانفاق على نفسه لزم من تجب له عليه نفقة تكملة النفقة له، فالقدرة على الاكتساب لا تخلو اما أن تكون تامة وكفيلة لانفاق الانسان على نفسه، فلا تجب له نفقة عليه أو تكون القدرة على الاكتساب ناقصة بمعنى أن ما يكتسبه الانسان لا يكفيه للانفاق ففى هذه الحالة يجب تكملتها (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى ما يفيد أن قدرة الزوجة على الاكتساب لا تمنع من وجوب نفقتها على زوجها أما القريب فان قدرته على الكسب من أى نوع كان تمنع من وجوب نفقته على غيره سواء كان أصلا أو فرعا أو كان من الأخوة والأخوات - غير أن القدرة على الاكتساب من طريق خسيس لا تمنع من وجوب نفقة الأصل على فرعه بل تجب النفقة للأبوين والأجداد والجدات مع القدرة على الاكتساب من هذا النوع (٢).

[مذهب الزيدية]

يرى فقهاء الزيدية أن القدرة على الاكتساب أو اليسار بالنسبة للزوجة لا أثر له فى وجوب الانفاق على نفسها اذ أن نفقه الزوجة والمطلقة - موسرة كانت أو قادرة على الاكتساب على الزوج. أما بالقدرة على الاكتساب بالنسبة لمن عدا الزوجة فأنا نمنع وجوب النفقة للانسان على غيره.

[مذهب الأمامية]

ويقول الإمامية أن نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الدائم ولا أثر لكونها موسرة أو مكتسبة لأن النفقة نظير التمكين أما الأقارب فتجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا وفى وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد أظهره الوجوب، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم لكن تستحب وتتأكد فى الوارث منهم، وتشترط‍ فى وجوب الانفاق الفقر، ويشترط‍ فى المنفق القدرة فان فضل شئ فلزوجته ثم للأبوين والأولاد والواجب قدر الكفاية. وهل يشترط‍ العجز عن الاكتساب فى الانفاق؟ الأظهر اشتراطه لأن النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغنى.

والمكاتب نفقته فى كسبه ولو كان للرقيق كسب


(١) المغنى ج‍ ٩ ص ٢٦٨ وما بعدها والروض المربع ج‍ ٢ ص ٣٢٤ وما بعدها.
(٢) المحلى لابن حزم ج‍ ١٠ ص ٨٨ وما بعدها.