للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى الايضاح (١).

واذا اكترى رجل دابة ليحمل عليها متاعا معروفا الى بلد معين فأراد صاحب المتاع أن يحمل عليها غيره بقدره فله أن يحمل عليها مثل متاعه بالمكيل ان كان مما يكال أو بالوزن ان كان مما يوزن وما أشبه ذلك ولو اختلف العوض والمعوض كالقطن والرصاص لم يجز حتى يكون البدل مما يماثله أو أسهل منه أو أخف منه ضررا وكذلك الحال فى الركوب.

[رد العين المستأجرة الى مالكها]

[مذهب الحنفية]

اذا انتهت مدة الاجارة وجب على المستأجر أن يسلم العين المستأجرة الى مؤجرها عند طلبه فاذا منعها عنه بعد طلبها وبعد انتهاء مدة الاجارة كان بمنعه هذا متعديا وعد غاصبا فاذا هلكت ضمن قيمتها سواء أكان هلاكها بتعد منه أم لم يكن له يد فيه. أما اذا لم يطلبها مالكها من المستأجر فلا ضمان عليه ببقائها تحت يده وهلاكها عنده فى هذه الحال الا اذا كان هلاكها لتعد أو لتقصير منه ذلك لأن رد العين المستأجرة وما يتطلبه من نفقات لا يجب على المستأجر ولكنه يجب على المالك فعليه أن يحضر بعد انتهاء مدة الاجارة ليتسلمها من المستأجر وذلك أمر يقتضيه ملكه.

واذا كانت العين المستأجرة أرضا مشغولة بالزرع ولم يحن أوان استحصاده أو بشجر مثمر لم ينضج ثمره. وانتهت مدة الاجارة كان للمستأجر استبقاؤها الى ان يستحصد الزرع وينضج الثمر وكان عليه أجر المثل فى مدة استبقائها دفعا للضرر عن الطرفين أما اذا كانت مشغولة ببناء أو بشجر غير مثمر فانه يجب على المستأجر هدم البناء وقلع الشجر ان لم يضر ذلك بالأرض فان أضر بها كان لمالكها أن يتملكه جبرا عن المستأجر بقيمته مستحق القلع.

واذا استأجر دابة من موضع مسمى فى المصر ليركبها الى مكان معلوم ذاهبا وآيبا كان على المستأجر أن يأتى بها الى ذلك الموضع الذى تسلمها فيه لأن انتهاء الاجارة يكون بوصوله الى هذا الموضع فعليه أن يأتى بها اليه ليتسلمها فيه المؤجر فان أتى بها الى غير ذلك المكان وأمسكها فيه كان ضامنا اذ ليس على المؤجر أن يذهب الى غير مكان العقد لتسلمها وانما عليه أن يتسلمها فى مكان العقد ولو قال المؤجر للمستأجر اذا انتهت الاجارة فرد العين الى منزلى وعلى نفقات ردها لم يجب ذلك على المستأجر واذا قام به كان متفضلا (٢).

[مذهب المالكية]

فى التبصرة (٣) ما نصه: ويضمن مستأجر الدابة ان حبسها عن صاحبها بعد مدة الاجارة مثل أن يحبسها الشهر ونحوه لا ان حبسها شيئا يسيرا وربها مخير حين حبسها الشهر ونحوه بين أخذ كرائها مدة حبسها أو أخذ قيمتها يوم التعدى بحبسها اذا هلكت واذا ضاعت أو ضلت فأدى المستأجر جعلا لمن جاء بها فالجعل على صاحبها - وهذا


(١) ج‍ ٣ ص ٣٥٤.
(٢) تحفة الفقهاء ج‍ ٢ ص ٥٢١.
(٣) ج‍ ٢ ص ٣.