للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مشتق من الخلع والانتزاع، ففى اللفظ‍ ما يوجب البينونة ولهذا لو خلع الصغيرة على مال وقبلت كان الواقع بائنا بخلاف صريح الطلاق (١) ولو كان هو المكره بالفتح على الخلع على ألف وقد دخل بها وهى غير مكرهة وقع الخلع ولزمها الألف ولا شئ على الذى أكرهه (٢). ولو أكره رجل الزوج بوعيد تلف على أن يطلقها واحدة بألف درهم فطلقها ثلاثا كل واحدة بألف فقبلت جميع ذلك طلقت ثلاثا ووجب له عليها ثلاثة آلاف درهم ولها عليه نصف مهرها لوقوع الفرقة قبل الدخول من غير سبب مضاف اليها ولا يرجع الزوج على المكره بالكسر بشئ حتى لو كان نصف المهر أكثر من ثلاثة آلاف درهم. لأن مازاده الزوج من طلاق كان طائعا فيه وهو كاف لتقرير نصف الصداق عليه. أما لو أكرهه على أن يطلقها واحدة بألف ففعل وقبلت ذلك وجب له عليها ألف درهم ثم ينظر الى نصف مهرها فان كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج اليها الفضل على ألف درهم ويرجع به على المكره بالكسر ان كان أكرهه بوعيد تلف لأنه قرر عليه تلك الزيادة من غير عوض وهذا قول أبى يوسف ومحمد. أما عند أبى حنيفة فلا شئ لها عليه وللزوج عليه الألف اذ الخلع يوجب براءة كل واحد من الزوجين عن صاحبه فى الحقوق الواجبة بالنكاح (٣).

[مذهب الشافعية]

يشترط‍ فى الزوج المخالع أن يكون بالغا عاقلا مختارا فخرج بذلك الصبى والمجنون والمكره ولو اكره الزوج زوجته على الاختلاع وقع باطلا ويقع الطلاق رجعيا فان سمى مالا لم يقع شئ لأنها مكرهة على القبول.

ولو أقامت بينة بالاكراه، فأقر بالخلع وانكر الاكراه بانت ولا مال ولزمه رد ما أخذه ولو منعها نفقته مثلا لتخلع منه فهو من الاكراه بخلاف ما لو منعها ذلك فافتدت نفسها منه فانه صحيح (٤). يشترط‍ لتحقيق الاقباض المتضمن للقبض فى حالة قوله ان اقبضتنى فانت طالق أخذه بيده منها ولو مكرهة فلا يكفى الوضع بين يديه. ولا يمنع الأخذ مكرها من وقوع الطلاق لوجود الصفة بخلاف عدم الاكتفاء بالاكراه فى التعليق بالاعطاء المقتضى للتمليك لأنها لم تعط‍. وقال الامام يكفى الوضع بين يديه وحكى فى الأخذ كرها قولين أرجحهما المنع (٥).

[مذهب الزيدية]

لا يصح خلع المكره كطلاقه. ويشترط‍ فى الزوجة أن تكون مختارة فلا يصح من مكرهة عليه (٦).

[مذهب الإباضية]

من تغلب على زوجته فحملها مالا تطيقه من


(١) راجع المبسوط‍ للسرخسى ج‍ ٢٤ ص ٨٦، ٨٧، ٨٨.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٨١
(٣) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ١٣٤.
(٤) قليوبى على المحلى ج‍ ٣ ص ٣٠٧، ٣٠٨.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٣١٨.
(٦) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٤٣٣، ٤٣٥.