للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان أنثى أم لا، وذلك كالأب وان علا والابن وإن سفل والإخوة والأعمام وبنيهم ونحو ذلك، لأن فى ذلك قطيعة رحم، إلا فى أحد وجهين فإنه يجوز قتله:

الأول: أن يقتله مدافعة عن نفسه أو عن غيره أو ماله أو مال غيره حيث لم يندفع إلا بالقتل.

أو يقتل رحمه بنفسه فإنه يجوز لئلا يحقد على من قتله من المسلمين لو قتله غيره فيؤدى إلى التباغض والشحناء بينه وبين غيره من سائر المسلمين.

وهذا هو الوجه الثانى من وجهى جواز قتل الرحم.

مذهب الإباضية (١):

ولا يمنع الأبوان ولدهما عن طاعة ربه، ولا طاعة لهما فى ترك طاعته، ويأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر. وإذا وجب عليهما حد أو أدب أو حبس فالأولى أن يلى ذلك غيره، وكذا فى القتال إن تعرض له أبوه فالأولى ألا يقتله، وإن فعل ذلك فلا بأس عليه.

مذهب المالكية (٢):

وكره للرجل قتل أبيه أى دنية حالة كون ذلك الأب من البغاة، سواء كان مسلما أو لا، بارز ولده بالقتال أم لا. ولا يكره قتل أخيه أو جده أو ابنه.

مذهب الظاهرية (٣):

إذا رأى العادل أباه الباغى أو جده يقصد إلى مسلم يريد قتله أو ظلمه ففرض على الابن حينئذ إلا يشتغل بغيره عنه، وفرض عليه دفعه عن المسلم بأى وجه أمكنه، وإن كان فى ذلك قتل الأب والجد والأم.

الأب وعصمة إسلام ولده الصغير

مذهب المالكية (٤):

الحربى الذى أسلم وفر إلينا، أو بقى حتى غزا المسلمون بلده، ولده فئ إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه.

مذهب الشافعية (٥):

إن بلغ صبى من أولاد أهل الذمة فهو فى أمان، لأنه كان فى الأمان بأمان أبيه، فلا يخرج منه من غير عناد.

فإن اختار أن يكون فى الذمة ففيه وجهان:

أحدهما: أن يستأنف له عقد الذمة، لأن العقد الأول كان للأب دونه فعلى هذا جزيته على ما يقع عليه التراضى.

والثانى: لا يحتاج إلى استئناف عقد، لأنه تبع الأب فى الأمان فتبعه فى الذمة.

وإن أسلم رجل وله ولد صغير تبعه الولد فى الإسلام، لقوله تعالى «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» (٦) وإن أسلم أحدهما - أى الأبوين - والولد حمل، تبعه فى الإسلام، لأنه لا يصح إسلامه بنفسه، فتبع المسلم منهما كالولد.

وإن أسلم أحد الأبوين دون الأخر تبع الولد المسلم منهما، لأن الإسلام أعلى، فكان إلحاقه بالمسلم منهما أولى. وإن لم يسلم واحد منهما فالولد كافر، لما روى أبو


(١) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٥٩٤.
(٢) الشرح الكبير على الدسوقى ج‍ ٤ ص ٣٠٠.
(٣) المحلى ج‍ ١١ ص ١٠٩.
(٤) الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٣٣٤.
(٥) المهذب ج‍ ٢ ص ٢٦٦.
(٦) سورة الطور: ٢١.