للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر قال ولو غاب الولى الاقرب ووكل من يصلى فنائبه أحق من البعيد الحاضر.

[مذهب الحنابلة]

قال فى المغنى (١): ومن قدمه الولى فهو بمنزلته لانها ولاية تثبت له فكانت الاستنابة فيها ويقدم نائبه فيها على غيره.

[مذهب الزيدية]

قال صاحب شرح الازهار (٢): لو فسدت صلاة الجنازة على الامام الذى هو الاولى هل يعزلونه أو يستخلفون؟ أم لا لعدم الولاية فان كان الفساد مما يمكن اصلاحه فى الصلاة لم يستخلفوا وان كان الفساد بسبب حدث أو نحوه فان ضاق الوقت حتى خشى دفن الميت جاز الاستخلاف بعد أن تعذر الاستخلاف ممن هو أولى وقال الامام المتوكل على الله يعزلون مطلقا ولا يستخلفونه لانه قد ثبت لهم حق بالدخول فى الصلاة.

[مذهب الإباضية]

قال فى الايضاح (٣): الامام اذا أحدث وهو فى صلاة الجنازة جاز له أن يستخلف غيره كما يجوز فى غيرها - وقال بعضهم لا يجوز الاستخلاف فى صلاة الميت لمخالفتها سائر الصلاة اذ ليس فيها ركوع ولا سجود.

وقال فى شرح النيل (٤): أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم الاقرب فالاقرب ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو امرأة وكذا دفنه، وقيل يستخلف القوم من رضوا به للصلاة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام (يؤم القوم أفضلهم).

[الاستخلاف فى صلاة الخوف]

[مذهب المالكية]

قال فى التاج والاكليل (٥): قال سحنون اذا صلى الامام ركعة من صلاة الخوف فى السفر ثم أحدث قبل قيامه الى الثانية فليقدم من يقوم بهم ثم يثبت المستخلف ويتم من خلفه ثم تأتى الطائفة الاخرى فيصلى بها ركعة ويسلم ولو أحدث بعد قيامه الى الثانية فلا يستخلف لان من خلفه خرجوا من امامته حتى لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام لم تفسد عليهم وكذلك ذكر عنه ابنه فاذا أتم هؤلاء، وذهبوا أتت الطائفة الاخرى بامام فقدموه واذا أحدث بعد ركعة من المغرب فليستخلف نقله ابن بشير والفاكهانى.


(١) المغنى ج ٢ ص ٣٦٩ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ٤٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) الايضاح ج ١ ص ٤٨٨ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل ج ١ ص ٦٧٩ الطبعة السابقة.
(٥) التاج والاكليل ج ٢ ص ١٨٦ الطبعة السابقة.