للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرضاع ولا تحل أم الأخ من النسب لانها أم أو امرأة أب. والخامسة:

عمة الأخ من الرضاع فانها تحل لأخيه من الرضاع. والسادسة: خالة الأخ من الرضاع فانها تحل لأخيه من الرضاع (١).

[مذهب الأمامية]

جاء فى كتاب «المختصر النافع» ان من أسباب تحريم النكاح النسب والرضاع أما النسب فيحرم به سبع هن الأم وان علت والبنت وان سفلت والأخت وبناتها وان سفلن والعمة وان ارتفعت وكذا الخالة وبنات الأخ وان هبطن وأما الرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب (٢) وجاء فى كتاب «الخلاف» انه اذا تزوج رجل بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها والدليل قول الله تعالى: «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» (٣) فأبهم ولم يشترط‍ الدخول وقال ابن عباس فى هذه الآية أبهموا ما أبهم الله سبحانه وتعالى واذا دخل بالأم حرمت عليه البنت على التأبيد سواء كان فى حجره أو لم تكن (٤) واختلفت الروايات فى الرجل اذا زنى بامرأة هل يتعلق بهذا الوط‍ ء تحريم نكاح أم لا؟ فروى انه لا يتعلق به تحريم نكاح ويجوز له ان يتزوج أمهاتها وبناتها وهو المروى عن أمير المؤمنين على والدليل: الأخبار التى رويت فى الكتاب الكبير وقول الله سبحانه وتعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» (٥) وأيضا قوله «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» (٦) وأيضا الأصل الاباحة وقول الرسول عليه الصلاة والسّلام (لا يحرم الحرام الحلال) (٧).

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب (شرح كتاب النيل وشفاء العايل) أنه حرم على الرجل نكاح أمه وما ولدت وان سفل مثل بنت ابن بنتها وما ولدها مطلقا من طريق الأمومة أو الأبوة وان علا مثل أم أب أم أمها. (٨) والرضاع كالنسب فمرضعة طفل كأمه وما فوقها كجدة وجدته وما ولدت كأخيه وأخته وما ولد وما ولدت كولد أخيه وولد أخته وحرمت المرأة على الرجل قائلة له أرضعتك لانها حينئذ كأمه.

أو قالت له أرضعت أباك أو أمك أو ما فوقهما لانها حينئذ كجدته وحرم عليه كذلك ما ولدت لأنه كأخته وان سفل، لأنه كبنت أخته وكذلك ما ولدها لأنه كجدته مثل أمها وأم أبيها فصاعدا الا ما يصير به بمنزلة بنات عمه وعمته


(١) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٢٠٨ الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ص ١٩٨ الطبعة الثانية.
(٣) الآية رقم ٢٣ من سورة النساء.
(٤) كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى ح‍ ٢ ص ١٦٣، ١٦٤ الطبعة الثانية مسألة رقم ٧٦.
(٥) الآية رقم ٣ من سورة النساء.
(٦) كتاب الخلاف للطوسى ح‍ ٢ ص ١٦٤، ١٦٥ مسألة رقم ٧٩.
(٧) المصدر السابق ح‍ ٢ ص ١٦٥ مسألة رقم ٨٠ فى النكاح.
(٨) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ح‍ ٣ ص ١٢، ١٣.