للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأجل تحريم أولاد زوجها ولو حصل الأصل للزوجة بعد طلاقها أيضا نحو ان يعقد بها ثم يطلقها ثم أرضعتها فى الحولين امرأة فتحرم المرأة المرضعة على زوج الطفلة لانها قد صارت أمها من الرضاع وكذا لو وجد للطفل أب من الرضاع بعد انفساخ زوجته لأنه لا يتهيأ طلاق بخلاف الفسخ وصورة ذلك أن يرضع زوجة الطفل أخته أو من يحرم عليه نكاحها فينفسخ النكاح ثم يرضع الصبى زوجة رجل آخر وهو فى الحولين فانها تحرم زوجة الطفل على أبيه التى أرضعته زوجته ولا يحرم على الرجل فصول من عقد بها بمجرد العقد.

ولا يحرم أصول المملوكة ولا فصولها بمجرد ملكها ولو اشتراها للتسرى لان الملك لا يقتضى التحريم وحده فصار فصول الزوجة وفصول السرية وأصولها لا يحرمن الا بعد وط‍ ء أو لمس لشهوة ولو لمس الزوجة والمملوكة بحائل بينه وبين جسمها فان ذلك يقوم مقام الوط‍ ء فاقتضاء التحريم اذا قارنته الشهوة أو حصول نظر الى الزوجة أو الأمة لشهوة فانه يقتضى التحريم بشرط‍ انفصال شعاع مباشر لشئ من جسمها وشعرها لا لو نظر اليها وثم حائل بخلاف اللمس وانما فرقوا بينهما فان اللمس استمتاع وهو يحصل مع الحائل بخلاف النظر فلا يحصل به استمتاع مع الحائل وقال صاحب الازهار وفى حكم النظر اللمس الذى لا غمز مع الحائل معه ولو قارنته شهوة ولا اعتماد. وكذلك الخلوة بالزوجة لا توجب التحريم (١) وعن الناصر أن النظر لا يقتضى التحريم مطلقا. ولو نظر اليها من خلف صقيل نحو أن تكون منغمسة فى الماء الصافى فينظر اليها أو نظر اليها من خلف زجاج ليس بغليظ‍ مانع فان ذلك يقتضى التحريم اذا قارنته الشهوة لا اذا نظر اليها فى مرآة نحو ان تكون المرآة فى يده مقابلة لوجهه والمرأة من خلفه فينظر الى وجهها فى المرآة فان ذلك لا يقتضى التحريم ولو لشهوة (٢) والرضاع فى تحريم النكاح كالنسب أى يحرم به ما يحرم بالنسب فيحرم على الرضيع أصول أمه من الرضاع وأصول أبيه وأول فصل من كل أصل قبلهما ونساؤهم أى نساء أصول أبيه ونساء أصول أمه واما نساء أول فصل فلا يحرمن ويحرم على الأب والأم فصول ولدهما من الرضاع ما تناسلوا ونساؤهم.

ويحرم على الابن فصول أبويه نسبا لهما ورضاعا وهم أخوته من الرضاعة ما تناسلوا غالبا ويحترز من ست فانها تحرم لأجل النسب ولا تحرم لأجل الرضاع وهى أخت الابن من الرضاع فانها تحل لأبيه ولا تحل له أخت ابنه من النسب لانها تكون بنته أو ربيبته والثانية عمة الابن من الرضاع فانها تحل لأبيه والعكس لا تحل عمة الابن من النسب لانها أخت الأب والثالثة جدة الابن من الرضاع أم أمه وأم أبيه من النسب فانها تحل لأبيه من الرضاع ولا تحل جدة الابن من النسب لأنها أم الأب أو أم زوجته والرابعة أم الأخ من الرضاع التى ولدته فانها تحل لأخيه لأمه من


(١) نفس المرجع ح‍ ٢ ص ٢٠٥، ٢٠٦ نفس الطبعة.
(٢) المرجع نفسه ح‍ ٢ ص ٢٠٧ نفس الطبعة.