للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهره أنه اذا خطب الخطيب بنفسه والآخر صلى بلا اذنه ومثله ما لو خطب بلا أذنه فلا يجوز الا اذا اقتدى به الخطيب المأذون وذلك لان الاقتداء به اذن دلالة بخلاف ما لو حضر ولم يقتد ثم قال ابن عابدين فى حاشيته: قال فى الامداد: واذا علمت جواز الاستخلاف للخطبة والصلاة مطلقا بعذر وبغير عذر حال الحضرة والغيبة وجواز الاستخلاف للصلاة دون الخطبة وعكسه فاعلم أنه اذا استناب لمرض ونحوه فالنائب يخطب ويصلى بهم والامر فيه ظاهر، وأما اذا استخلف للصلاة فقط‍ لسبق حدث فاما أن يكون ذلك بعد شروعه فيها أو قبل شروعه فيها فان كان الاستخلاف بعد الشروع فى الصلاة فكل من صلح للاقتداء به يصح استخلافه (١).

وأما اذا كان الاستخلاف بعد الخطبة وقبل الشروع فى الصلاة فقد قال فى البدائع (٢): لو أحدث الامام بعد الخطبة قبل الشروع فى الصلاة فقدم رجلا يصلى بالناس فان كان ممن شهد الخطبة أو شيئا منها جاز لانه قام مقام الاول والاول يقيم الجمعة فكذا الثانى وكذا اذا شهد شيئا منها لان ذلك القدر لو وجد وحده وقع معتدا به فكذلك اذا وجد مع غيره وسواء كان الامام مأذونا فى الاستخلاف أو لم يكن مأذونا لان الجمعة مؤقتة بوقت تفوت بتأخيرها عند العذر اذا لم يستخلف فالامر باقامتها مع علم الوالى أنه قد يعرض له عارض يمنعه من الاقامة يكون اذنا بالاستخلاف دلالة، وأما اذا قدم رجلا لم يشهد الخطبة ولا شيئا منها لم يجز ويصلى بهم الظهر وذلك لانه منشئ للجمعة وليس ببان تحريمته على تحريمة الامام والخطبة شرط‍ انشاء الجمعة ولم توجد، وأما اذا شرع الامام فى صلاة الجمعة ثم أحدث فقدم رجلا جاء ساعتئذ أى لم يشهد الخطبة جاز استخلافه وصلى بهم الجمعة لان تحريمة الاول انعقدت للجمعة لوجود شرطها وهو الخطبة والثانى بنى تحريمته على تحريمة الامام والخطبة شرط‍ انعقاد الجمعة فى حق من ينشئ التحريمة فى الجمعة لا فى حق من يبنى تحريمته على تحريمة غيره بدليل أن المقتدى بالامام تصح جمعته وان لم يدرك الخطبة لهذا المعنى ولو تكلم الخليفة بعد ما شرع الامام فى الصلاة فانه يستقبل بهم الجمعة ان كان ممن شهد الخطبة، وان كان لم يشهد الخطبة فالقياس أن يصلى بهم الظهر لانه ينشئ التحريمة فى الجمعة والخطبة شرط‍ انعقاد الجمعة فى حق المنشئ لتحريمة الجمعة، وفى الاستحسان يصلى بهم الجمعة لانه لما قام مقام الاول التحق به حكما ولو تكلم الاول استقبل بهم الجمعة فكذا الثانى.

[مذهب المالكية]

قال مالك فى المدونة (٣) فى الامام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهرانى خطبته


(١) حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٧٥٠، ٧٥١، ٧٥٢ والبحر الرائق ج ٢ ص ١٥٥، ١٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) البدائع ج ١ ص ٢٦٥ الطبعة السابقة.
(٣) المدونة للامام مالك ج ١ ص ١٥٤، ١٥٥ الطبعة السابقة.