للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[آلة]

[التعريف بكلمة آلة]

جاء فى القاموس واللسان فى بعض معانى الآلة أنها ما اعتملت به من الأداة، يكون واحدا وجمعاً، والمراد «باعتملت» استعنت، ويفسرون الأداة بالآلة، ويقول ابن منظور (١) «إن أداة الحرب سلاحها .. »

والآلة لا تخرج فى اصطلاح الفقهاء وتعبيراتهم عن هذا المعنى اللغوى، وإنما يذكرونها فى أبواب من الفقه لمناسبات يتعلق بالآلة فيها حكم شرعى، والذى يعنينا بيانه مما ورد مبعثرا فى كتب الفقه فى استعمال الفقهاء لكلمة آلة وما يتعلق بها من أحكام هو الآتى:

١ - آلة الرى، وآلة الصناعة، فى كتاب الزكاة.

٢ - آلة الصيد، وآلة الذبح، فى باب الصيد والذبائح.

٣ - آلة القتل، وآلة الحد، فى الجنايات والقصاص والحدود.

٤ - آلة القتال، فى الجهاد.

٥ - آلة اللهو، فى البيوع والإجارة وما يتعلق بضمان المتلفات، والقطع فى سرقتها.

[آلة الرى]

اتفق الفقهاء (٢) فى زكاة الزروع والثمار على أن ما سقى بالأمطار وماء الأنهار بلا آلة وجب فيه العشر، وأما المسقى بآلة كالدلو والدولاب والساقية والناقة ونحو ذلك، فيجب فيه نصف العشر، لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو السيح.

وقد نقل أبو شجاع من الشافعية عن البيهقى الاجماع على ذلك، كما حكاه صاحب البحر الزخار من الزيديه وقال ابن قدامة الحنبلى لا نعلم فيه خلافا.

وفى مسلم: «وفيما يسقى بالسانية نصف العشر». والسوانى هى النواضح التى هى الإبل يستقى بها لشرب الأرض.

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فأمرنى أن آخذ مما سقت السماء أو سقى بعلا العشر، ومما سقى بدالية نصف العشر، إلا أن بعض المالكية لا يعتبرون النقالات من البحر وهى النطالة والشادوف على حد


(١) راجع القاموس المحيط‍ لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى، لسان العرب لمحمد بن منظور.
(٢) راجع فى الفقه الحنفى «فتح القدير» للكمال بن الهمام على الهداية ج‍ ٢ ص ٢ مطبعة مصطفى محمد، حاشيه ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الابصار ج‍ ٢ ص ٥٣ - ٥٥ المطبعة الميمنية سنة ١٣٠٧ وفي فقه الشافعية تحفة الحبيب للبجرمى على الاقناع فى حل ألفاظ‍ أبى شجاع طبع القاهرة سنه ١٢٩٤ وفي فقه الحنابلة المغنى لابن قدامة ج‍ ٢ ص ٦٩٨ طبع دار المنار سنه ١٣٦٧، وفى فقه المالكية حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج‍ ١ ص ٤٤٩ المطبعة الإزهرية بمصر، وفي فقه الظاهرية المحلى لابن حزم ج‍ ٥ ص ٢٥٦ مطبعة الإمام بالقاهرة، وفي الفقه الاباضى كتاب الوضع لابى زكريا الجناوى ١٧٩ - ١٨٠ الطبعة الأولى مطبعة الفجالة الجديدة بمصر، وفي الفقه الزيدى البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى ج‍ ٢ ص ١٦٨ - ١٧٠ مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٦٦، وفى فقه الشيعة الجعفرية الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الجبعى العاملى ج‍ ١ ص ١٢٦ طبعة دار الكتاب العربى.