للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بهذا العوض ويكون الطلاق بائنا، وبين أن يرده ويكون الطلاق رجعيا.

وقال فيمن وكل وقدر العوض فخالع على أقل منه أن الطلاق لا يقع.

وإن خالعها على خمر أو خنزير لم يقع الطلاق لأنه طلاق غير مأذون فيه فاذا كان العوض فاسدا سقط‍ ورجع الى مهر المثل.

وإذا خالع امرأة فى مرضه ومات لم يعتبر البدل من الثلث سواء حابى أو لم يحاب، لأنه لا حق للورثة فى بضع المرأة ولهذا لو طلق من غير عوض لم تعتبر قيمة البضع من الثلث

فان خالعت المرأة زوجها فى مرضها وماتت فإن لم يزد العوض على مهر المثل اعتبر من رأس المال، لأن الذى بذلت بقيمة ما ملكته فأشبه اذا اشترت متاعا بثمن المثل.

وإن زاد على مهر المثل اعتبرت الزيادة من الثلث لأنه لا يقابلها بدل فاعتبرت من الثلث كالهبة

فان خالعت على عبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فقد حابت بنصفه.

فان لم يخرج النصف من الثلث بأن كان عليها ديون تستغرق قيمة العبد فالزوج بالخيار بين أن يقر العقد فى العبد فيستحق نصفه وبين أن يفسخ العقد فيه ويستحق مهر المثل ويضرب به مع الغرماء لأن الصفقة تبعضت عليه.

وإن خرج النصف من الثلث أخذ جميع العبد، نصفه بمهر المثل ونصفه بالمحاباة.

ومن الأصحاب من قال هو بالخيار بين أن يقر العقد فى العبد وبين أن يفسخ العقد فيه ويستحق مهر المثل، لأنه تبعضت عليه الصفقة من طريق الحكم، لأنه دخل على أن يكون جميع العبد له عوضا، وقد صار نصفه عوضا ونصفه وصية.

والمذهب الأول.

[مذهب الحنابلة]

أنه اذا كرهت (١) المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدى حق الله فى طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدى به نفسها منه.

لقول الله تبارك وتعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ ٢ بِهِ»

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت لزوجها، فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، وقالت حبيبة يا رسول الله صلى الله عليه


(١) المغنى لشيخ الإسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ٦٢٠ هـ‍ على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن المقنع لشيخ الاسلام شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام أبى عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ٦٨٢ هـ‍ ج ٨ ص ١٧٣، ١٧٤ طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤١ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة.