للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مات فى المعركة وغيرها وتخصيصه لمن مات فيها محل تأمل وظاهر الأخبار أنه يكفى فى وجوب التغسيل ادراكه حيا وان لم ينقض الحرب ولا نقل عن المعركة، ثم قال الشيخ فى كتاب الخلاف اذا جرح فى المعركة ثم مات بعده بساعة أو ساعتين قبل أن تنقضى الحرب فحكمه حكم الشهيد ومعنى قولهم مات فى المعركة أنه لم ينقل عنها وبه رمق ولم ينقض الحرب وبه رمق فان نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسل لأنه لم يمت بين الصفين (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: يغسل الشهيد ان تعدى المعركة حيا وقيل لا وقيل ان مات فى يومه فلا يغسل والا غسل وقيل يغسل الشهيد مطلقا والمشهور الأول (٢) وجاء فى الايضاح فى أثر أصحابنا من أهل المشرق أن الشهيد الذى لا يغسل هو المقتول فى المعركة وان حمل من المعركة وفيه رمق حياة حتى مات من بعد فانه يغسل وفى أثر أصحابنا النفوسيين رحمهم الله أن المجروح اذا مات فى يومه ذلك فانه لا يغسل ولا يتيم له.

[ارتداد]

[التعريف اللغوى]

الارتداد فى اللغة الرجوع (٣).

[تعريف الردة عند الفقهاء]

[مذهب الحنفية]

يعرف الحنفية المرتد بأنه الراجع عن دين الاسلام ولا يخالف ذلك ما عرفه به كل من الحنابلة والظاهرية والإمامية (٤).

[مذهب المالكية]

يعرف المالكية الردة: هى كفر بعد اسلام تقرر بالنطق بالشهادتين والتزام أحكامهما (٥)

[مذهب الشافعية]

وعرف الشافعية الردة بأنها قطع الاسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاءا أو عنادا أو اعتقادا (٦).

[ما يصير به المسلم مرتدا]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: تتحقق الردة باجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الاسلام كما تتحقق بانكار ما علم من الدين بالضرورة كانكار فرضية الصلاة أو الصيام أو الزكاة، ولا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان فى كفره خلاف ولو


(١) كتاب مفتاح الكرامة للعاملى ح‍ ١ ص ٤٢٢ وكتاب الخلاف للطوسى ح‍ ١ ص ٢٨٩ مسألة رقم ٥٤
(٢) شرح كتاب النيل ح‍ ١ ص ٦٤٥ وكتاب الايضاح ح‍ ١ ص ٥٨٠.
(٣) المصباح والقاموس مادة «رد».
(٤) ابن عابدين ح‍ ٣ ص ٣٩١ والمغنى ح‍ ١٠ ص ٧٤ والمحلى ح‍ ١١ ص ١٨٨ والروضة البهية ح‍ ٢ ص ٩٣١
(٥) الخرشى ح‍ ٧ ص ٦٢ المطبعة الاميرية الطبعة الثانية.
(٦) مغنى المحتاج ح‍ ٤ ص ١٢٣.