للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إرث ابن الابن ولاية القصاص على جده:

قال فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية: ابن الابن إذا ورث قصاصا على أحد أجداده يسقط‍ القصاص (١).

وقال فقهاء المالكية وابن حزم من فقهاء الظاهرية إذا ورث ابن الابن قصاصا على أحد أجداده لا يسقط‍ القصاص لأن الابن إذا ورث القصاص على أبيه لا يسقط‍ القصاص، فأولى اذا ورثه ابن الابن على جده (راجع ابن).

[حد ابن الابن بالسرقة من أحد أجداده]

يرى فقهاء الحنفية والشافعية: أنه لا يحد ابن الابن بسرقته من أحد أجداده (راجع ابن).

وهذا أيضا هو مذهب الحنابلة (٢).

ويرى فقهاء المالكية والزيدية والإمامية وابن حزم من فقهاء الظاهرية انه يحد لأن الابن إذا سرق من مال أبيه فإنه يحد، فأولى إذا سرق ابن الابن من مال جده.

(راجع ابن)

[تبعية ابن الابن لاحد اجداده فى الدين]

لم يقل أحد من الفقهاء أن ابن الابن يتبع أحد أجداده فى الدين إلا ما ورد فى مذهب الشافعية من أن ابن المرتد يكون مسلما إذا كان أحد أصوله مسلما (راجع ابن).

[شهادة ابن الابن وقضاؤه]

ابن الابن كالابن فلا تجوز شهادته وقضاؤه لجده عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكذلك لا تجوز شهادته لجده عند الإباضية، أما قضاؤه له فإن كانت الخصومة بين الجد وأجنبى فأولى أن يدفعها إلى غيره، وإن حكم بينهما بالحق فحسن، وإن كانت الخصومة بين الجد وقريبه جاز الحكم بينهما.

وقال فقهاء الزيدية وابن حزم من فقهاء الظاهرية أن شهادة ابن الابن لأحد أجداده جائزة.

ابن الابن والوصية (٣):

ابن الابن إن كان وارثا فحكمه كالابن عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم من فقهاء الظاهرية وتجوز عند الزيدية (راجع ابن).

وإن كان غير وارث فهى جائزة عند الزيدية من باب أولى وتجوز أيضا عند الحنفية والمالكية والشافعية وقال فقهاء الحنابلة: تسن الوصية له إن كان فقيرا ويرى ابن حزم من فقهاء الظاهرية: أنها فرض لقوله تعالى {(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٤).


(١) راجع للأحناف الزيلعى ج‍ ٦ ص ١٠٥، ١٠٦.
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ١٠٧.
وفى مذهب الحنابلة كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٣٥٢.
وللزيدية التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٢٦٥
(٢) راجع كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٨٤.
(٣) راجع للأحناف الدرر ج‍ ٢ ص ٤٢٧.
وللمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ٤٢٧ وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٣ ص ١٥٧.
وللحنابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٥٤٨، ٥٤٩.
وللزيدية شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٩٨.
وللظاهرية المحلى ج‍ ٩ ص ٣١٤.
(٤) سورة البقرة آية ١٨٠، ١٨١.