للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يثبت بنكاح المتعة احصان ولا اباحة للزوج الأول الذى طلقها ثلاثا، لأنه فاسد فلا يترتب عليه أثره، ولا يتوارثان، ولا تسمى زوجة.

ومن تعاطاه عالما تحريمه عزر لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة، ويلحق فيه النسب اذا وطئ يعتقده نكاحا.

قال صاحب الكشاف أو لم يعتقده نكاحا، لأن له شبهة العقد ويرث ولده ويرثه ولده للحوق النسب (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح الى أجل.

وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلّم نسخا باتا الى يوم القيامة.

وذلك لما رويناه من طريق عبد الرزاق عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول: من كان تزوج امرأة الى أجل فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما اعطاها شيئا، ويفارقها، فان الله قد حرمها عليكم الى يوم القيامة (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن مما يفسد النكاح التوقيت فى الايجاب نحو أن يقول: زوجتك بنتى شهرا أو حتى يأتى الحجيج أو نحو ذلك، أو فى القبول نحو أن يقول: قبلت هذا النكاح شهرا أو نحو ذلك، فان هذا يفسد مع الجهل عند من قال بتحريم نكاح المتعة، وهو المؤقت مدة معلومة.

قيل: وانما يفسد النكاح اذا وقت بغير الموت، سواء طالت المدة أم قصرت.

وأما اذا وقت مدة حياتهما أو حياة أحدهما صح النكاح، لأن هذا مضمون النكاح اذ لا نكاح الا فى الحياة.

وهذا القول ذكره الفقيه حسن للمذهب.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٥٦ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور ابن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٢) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ٩ ص ٥١٩، ص ٥٢٠ مسألة رقم ١٨٥٤ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍.