للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتمييزها كذلك ومبتدأة ليوم وليلة فى الحيض وتسع وعشرين فى الطهر فعدتها تسعون يوما من ابتداء دمها ان كانت حرة لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالبا. قال الاذرعى ان المجنونة التى ترى الدم تعتد بالاشهر كالصغيرة وهذا هو الاصح لكن يتعين حمله على انبهام زمن حيضها وعدم معرفته اذ غايتها أن تكون حينئذ كالمتحيرة اما اذا عرف حيضها فتعتد به (١).

مذهب الحنابلة: (٢)

يقول ابن قدامة فى عدة المستحاضة انها لا تخلو اما أن يكون لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز ولا تكون كذلك فان كان لها حيض محكوم به بذلك فحكمها حكم غير المستحاضة اذا مرت بها ثلاثة قروء فقد انقضت عدتها، قال أحمد: المستحاضة تعتد أيام اقرائها التى كانت تعرف، وان علمت ان لها فى كل شهر حيضة ولم تعلم موضعها فعدتها ثلاثة أشهر، وان شكت فى شئ تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضت. وان كانت مبتدأة لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف لها وقتا ولا تمييزا فعن أحمد فيها روايتان:

احداهما ان عدتها ثلاثة أشهر وهو قول عكرمة وقتادة وأبى عبيد والرواية الثانية:

تعتد بمنزلة من رفعت حيضتها لا تدرى ما رفعها. قال أحمد: اذا كانت قد اختلطت ولم تعلم اقبال الدم وادباره اعتدت سنة لحديث عمر لأن به يتبين الحمل، وهو قول اسحاق لأنها لم تتيقن لها حيضا مع انها من ذوات القروء فكانت عدتها سنة كالتى ارتفع حيضها. وعلى الرواية الاولى ينبغى أن يقال: اننا متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل شهر فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول الثالث فقد انقضت عدتها وان قلنا القروء الاطهار فطلقها فى آخر شهر ثم مر لها شهران وهل الثالث فقد انقضت عدتها.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: واما المستحاضة التى لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضها فان كانت مبتدأة لم يكن لها أيام حيض قبل ذلك فعدتها ثلاثة أشهر لانها لم يصح عنها حيض قط‍ فهى من اللائى لم يحضن فان كانت ممن كان لها حيض معروف فنسيته أو نسيت مقداره ووقته فعليها أن تتربص مقدارا توقن فيه أنها قد أتمت ثلاثة أطهار وحيضتين وصارت فى الثالثة ولا بد، فاذا مضى المقدار المذكور فقد حلت لانها من ذوات الأقراء بلا شك فعليها اتمام ثلاثة قروء واما اذا تميز دمها فأمرها بين اذا رأت الدم الاسود فهو حيض واذا رأت الاحمر أو الصفرة فهو طهر وكذلك التى لا يتميز دمها الا أنها تعرف أيامها فانها تعتد اذا جاءت أيامها التى كانت تحيض فيها حيضا، وبأيامها التى كانت تطهر فيها طهرا وأما المستريبة فان كانت عدتها بالاقراء أو الشهور فأتمتها الا أنها تقدر أنها حامل وليست موقنة بذلك ولا بأنها ليست حاملا، فهذه امرأة لم


(١) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملس ح‍ ٦ ص ٢٠٠.
(٢) المغنى ح‍ ٩ ص ١٠١، ١٠٢.