للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمولا من بلدة دخلها لحق به - ويشترط‍ أن لا يكذبه العقل أو العادة - قال ابن شاس:

اذا قال لعبده: هذا ابنى لحق به ما لم يكذبه العقل بان يكون اكبر سنا منه أو العرف بان يستيقن الناس انه ليس بولده كما اذا كان الغلام سنديا والرجل فارسيا. ولم يكن رقا لمكذبه. قال ابن القاسم ان استلحق صبيا فى ملك غيره أو بعد ان اعتقه غيره لم يصدق اذا اكذبه الحائز لرقه أو لولائه ولا يثبت نسبه ولا يرثه الا ببينة تثبت ذلك .. ثم قال: وان ادعاه بعد عتق المبتاع الأم مضى ذلك والحقت به نسب الولد ولم ازل عن المبتاع ما ثبت من ولائهما ويرد البائع الثمن .. ومن المدونة قال مالك: من باع صبيا ولد عنده ثم اقر بعد ذلك انه ابنه لحق به ورد الثمن ألا أن يتبين كذبه ويرجع المشترى على البائع بنفقة الولد الى يوم استلحاقه ..

وقال بعضهم: ان كان صغيرا لا خدمة فيه رجع بالنفقة. وان كان فيه خدمة واقر المبتاع بخدمته أو ثبت انه خدمه فلا نفقة له والنفقة بالخدمة.

وقال أشهب: اذا مات ولد الملاعنة وترك مالا وموالى ولم يقر به الأب قبل موته ثم اقر به ولم يترك ولدا ولا ولد ولد لم يصدق لأنه يتهم بجر الولاء والمال الى نفسه وقد وجب لأمه ومواليه أو المسلمين ان لم يكن له وارث .. وان كان قد ترك ولدا أو ولد ولد ذكرا أو انثى صدق ولحق به وورث نصيبه مع بنيه أو بناته وضرب الحد فى المسئلتين جميعا لحق الولد أو لم يلحق - قال فى المدونة: من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد ان مات الولد عن مال. فان كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به. وان لم يترك ولدا لم يقبل قوله لأنه يتهم فى ميراثه ويحد ولا يرثه.

[الاقرار بوارث]

اذا اقر الشخص بوارث له غير ولد.

فان اقر باخ أو عم أو ابن ابن أو جد فلا يصح هذا الاقرار بالنسبة للنسب ولا يثبت به النسب اصلا. لأنه اقرار بالنسب على الغير وهو بمثابة دعوى على الغير لا تقبل ولا تثبت الا بالدليل الشرعى - واما بالنسبة للميراث فينظر: ان كان للمقر وارث معروف يحرز كل الميراث كالابن والأب. وأقر بأخ أو عم فلا يرث المقر له شيئا من تركة المقر بالاتفاق .. وان لم يكن للمقر وارث يحرز كل الميراث بان لم يكن له وارث اصلا أو كان له وارث لا يحرز كل الميراث كمن اقر بعم مع وجود بنت له أو اخ من الأم - ففيه خلاف فى ارث المقر له وعدمه .. والراجح الارث. فيرث المقر له من المقر جميع المال فى الحالة الأولى - حالة ما اذا لم يكن له وارث اصلا - ويرث الباقى فى الحالة الثانية - حالة ما اذا كان له وارث لا يحرز كل الميراث. وهذا بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف بل هو حائز يحوز المال ليصرفه فى مصالح المسلمين ..

ومقابل الأرجح انه لا يرث المقر له شيئا من تركة المقر ويكون المال كله أو باقيه لبيت المال بناء على ان بيت المال كالوارث المعروف ويجرى هذا التفصيل بالنسبة لأرث المقر من المقر له اذا صدق المقر على اقراره بالنسب فيقال: اذا كان للمقر له وارث معروف يحرز كل الميراث لا يرثه المقر والا فخلاف والراجح الارث. اما لو كذب المقر له المقر فى الاقرار فلا ارث