للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذى من حديث رافع بن خديج (١).

ولو فعل الصائم هذه الأشياء المذكورة عن الأكل والشرب وغيرهما عامد أو قاصدا للفعل.

ذاكرا لصومه مختارا لفعله فسد صومه ولو جهل التحريم فلا يفطر اذا كان غير قاصد الفعل (٢).

ويفطر الصائم بردة مطلقا لقوله تعالى «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ» وكذلك كل عبادة حصلت الردة فى أثنائها فانها تفسدها. ويفطر الصائم يموت فيطعم من تركته فى نذر وكفارة مسكين لفساد ذلك اليوم الذى مات فيه لتعذر قضائه. وان دخل حلقه ذباب أو غبار طريق أو غبار دقيق أو دخان من غير قصد لم يفطر لعدم القصد كالنائم وعلم منه أن من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه. ولو قطر فى أحليله دهنا أو غيره لم يفطر. ولو وصل مثانته لعدم المنفذ وانما يخرج البول رشحا كمداواة جرح عميق لم يصل الى الجوف (٣) .. ولو ولج بفرج أصلى فى فرج غير أصلى كفرج الخنثى المشكل أو أولج بفرج غير أصلى فى فرج غير أصلى كما لو جامع خنثى مشكل خنثى مشكلا فلا كفارة على واحد منهما لاحتمال الزيادة ولم يفسد صوم واحد منهما الا أن ينزل كالغسل فان أنزل وجب عليه القضاء فقط‍ وان أولج بغير فرج أصلى فى فرج أصلى فسد صومها فقط‍ دون صوم الخنثى لأن داخل فرجها فى حكم الباطن فيفسد صومها.

بادخال غير الفرج الأصلى كأصبعها وأصبع غيرها وأولى أى افساد صومها بادخال الفرج غير الأصلى أولى من افساده بادخال أصبع فى فرجها وكلام الأصحاب هنا يخالفه حيث قالوا لا يفسد صوم واحد منهما الا أن ينزل (٤) ..

واذا ظهر دم حيضها اليه ولم يخرج معه فسد صومها ولو كان فى حكم الباطن لم يفسد صومها حتى يخرج منه ولم يجب غسله كالدبر واذا ثبت أنه فى حكم الظاهر فهو كفمها وعمق سرتها وطى تمكنها وانما فسد صومها بايلاج ذكر الرجل فيه لكونه جماعا لا لكونه وصولا الى باطن بدليل انه لو أولج أصبعه فى قبلها فانه لا يفسد صومها والجماع يفسد لكونه مظنة الانزال فأقيم مقام الانزال كما أقيم مقامه فى وجوب الغسل ولهذا يفسد به صوم الرجل وان لم ينزل ولم يصل الى جوفه شئ. وان جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو مذيا فسد الصوم لأنه اذا فسد بالمس مع الانزال مقيما ذكر بطريق الأولى ولا كفارة لأنه ليس بجماع وان لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس والقبلة.

واذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ولا كفارة (٥) وان اندفعت شهوته بغير الجماع. كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو يد جاريته ونحوه كالمفاخذة لم يجز له الوط‍ ء. وأن أمكنه ان لا يفسد صوم زوجته أو أمته المسلمة البالغة بأن يطأ زوجته أو أمته الكتابيتين أو يطأ زوجته أو أمته الصغيرتين أو المجنونتين أو اندفعت شهوته بالوط‍ ء دون الفرج فلا يباح له افساد صومها لعدم الضرورة اليه. وان لم يمكنه عدم أفساد صوم الزوجة أو الأمة المسلمة البالغة جاز له افساد صومها للضرورة كأكل الميتة للمضطر (٦).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من نوى وهو صائم صمة


(١) كشاف القناع ج ١ ص ٥١٤
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٤
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٥
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٧
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٧
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٨