للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفجر ثم أمر بالامساك منهما الى دليل لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها وقوله صلى الله عليه وسلم «كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لى وأنا أجزى به انه ترك طعامه وشرابه من أجلى» متفق عليه ولا فرق بين القليل والكثير.

ومن استعط‍ فى أنفه بدهن أو غيره فوصل الى حلقه أو دماغه. وفى الكافى أو استعط‍ فى خياشيمه فسد صومه لنهيه صلّى الله عليه وسلّم الصائم عن المبالغة فى الاستنشاق ولأن الدماغ جوف والواصل اليه يغذيه فيفطر كجوف البدن.

ولو احتقن فى دبره فسد صومه لأنه يصل الى الجوف ولأن غير المعتاد كالمعتاد فى الواصل ولأنه أبلغ وأولى من الاستعاط‍ ولو داوى الجائفة أو جرحا بما يصل الى جوفه فسد صومه لأنه أوصل الى جوفه شيئا باختياره أشبهه ما لو أكل وكذا لو اكتحل بكحل أو جمر أو قطور أو ذرور أو أثمد ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله الى حلقه غصب عليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالأثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم رواه أبو داود والبخارى فى تاريخه من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد ابن هوذة عن أبيه عن جده.

ولأن العين منفذ لكنه غير معتاد وكالواصل من الأنف. وان لم يتحقق وصوله الى حلقه. فلا فطر لعدم تحقق ما ينافى الصوم.

ويفسد الصوم أيضا اذا استقاء فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو قل.

لحديث أبى هريرة المرفوع من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض رواه الخمسة.

وقال الترمذى حسن غريب. رواه الدارقطنى ويفسد الصوم لو أدخل الى جوف أو مجوف فى جسده كدماغه وحلقه وباطن فرجه كالدبر.

مما ينفذ الى معدته شيئا من أى موضع كان ولو خيطا ابتلعه كله أو ابتلع بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره باذنه فغاب فى جوفه فسد صومه ويعتبر العلم بالواصل وجزم فى منتهى الغاية بأنه يكفى الظن واختار الشيخ تقى الدين أنه لا يفطر بمداوة جائفة ومأمومة ولا بحقنة ولو داوى المأمومة فوصل الى دماغه أفطر لأن الدماغ أحد الجوفين فالواصل اليه يغذيه فأفسد الصوم كالآخر .. ويفسد الصوم لو استمنى فأمنى أو أمذى لأنه اذا فسد بالقبلة المقترنة بالانزال فلأن يفسد به بطريق أولى فان لم ينزل فقد أتى محرما ولم يفسد صومه وان أنزل لغير شهوة فلا يفسد كالبول. ولو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أفطر.

لما روى أبو داود عن عمر رضى الله عنه أنه قال نسيت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله انى فعلت أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو تمضمت من اناء وأنت صائم قلت لا بأس به وعلل فمه فشبه القبلة بالمضمضة من حيث انها من مقدمات الفطر فأن القبلة اذا كان معها نزول أفطر والا فلا.

ذكره فى المغنى والشرح وفيه نظر لأن غايته انها قد تكون وسيلة وذريعة الى الجماع وعلم منه أنه لا فطر بدون الانزال لقول عائشة وكان النبى صلّى الله عليه وسلّم يقبل وهو صائم وكان أملككم لا ربه رواه البخارى (١) ويفسد الصوم لو كرر النظر فأمنى لأنه انزال بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه أشبه الانزال باللمس. ولا يفطر ان أمذى بتكرار النظر وأنه لا نص فيه والقياس على انزال المنى لا يصبح لمخالفته اياه فى الأحكام - ولا يفطر ان أمنى من غير تكرار النظر لعدم امكان التحرز من النظرة الأولى وعلم منه أنه لو كرر. النظر فلم ينزل فلا فطر (٢). ويفسد الصوم لو حجم أو احتجم فى القنا أو الساق وظهر دم نص


(١) كشاف القناع ١ ص ٥١٣، ص ٥١٤
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٤ والمغنى والشرح الكبير ج ٣ ص ٥٠، ص ٥١