للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه: أنه لا يشترط‍ فى الوقف التنجيز، بل يصح فيه التأجيل كالعتق نحو اذا جاء العام الفلانى أو حضر فلان فدارى وقف على كذا فيلزم الوقف اذا جاء الأجل الذى عينه فان حدث دين على الواقف فى ذلك الأجل ضر اذا لم يحز عن الواقف فى ذلك الأجل وان كان لا يضر فى العتق لتشوف الشارع الى الحرية - فان حيز عنه وكانت منفعته لغير الواقف فى ذلك الأجل لم يضر حدوث الدين كما لو آجر الدار فى ذلك الأجل وحازها المستأجر أو جعل منفعتها لغيره فخزن ذلك الغير فيها والمفتاح بيده فان أطلق الوقف عن التقييد بأجل أو التنجيز حمل على التنجيز كما اذا قال دارى وقف على زيد ولم يقل حالا وبعد شهر مثلا (١).

ولا يشترط‍ فى صحة الوقف التأبيد فيصح مدة ثم يرجع أى أن اشتراط‍ التغيير والتبديل والادخال والاخراج معمول به وفى المتيطى ما يفيد منع ذلك ابتداء ويمضى ان وقع (٢).

وجاء فى مواهب الجليل قال فى نوازل ابن رشد: سئل عمن حبس حبسا وشرط‍ فى حبسه أنه ان تمادى به العمر واحتاج رجع فى حبسه وباعه وأنفقه على نفسه هل ينفذ الحبس ويجوز الشرط‍ أو ينفذ الشرط‍ ويبطل الحبس فأجاب بأن قال: الشرط‍ الذى ذكرت ان كان فى التحبيس يوجب صرف الحبس بعد موت المحبس الى معنى الوصية على مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى فان كان قد مات نفذ الحبس من ثلثه ان حمله الثلث، وان لم يحمله فما حمل منه الثلث (٣).

وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن ابن عرفة صرح الباجى ببقاء ملك المحبس على حبسه وهو لازم تزكية الأحباس على ملك محبسها فقول اللخمى الحبس يسقط‍ ملك المحبس غلط‍.

أما الغلة فقال ابن شاس الموقوف عليه يملك الغلة والثمرة واللبن والصوف والوبر من الحيوان (٤).

وجاء فى مواهب الجليل أن ظاهر بقاء ملك المحبس على الوقف أن يدخل فى ذلك المساجد ونقل القرافى الاجماع على أن المساجد ارتفع عنها الملك وهو خلاف


(١) الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردير وحاشية الدسوقى عليه لشمس الدين الشيخ محمد بن عرفه الدسوقى ج ٤ ص ٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٨٧ نفس الطبعة.
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ج ٦ ص ٣٥ الطبعة السابقة.
(٤) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ٦ ص ٤٥، ص ٤٦ الطبعة السابقة.