للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

اذا ادعى أجنبى بنوة لقيط‍ صغير ألحق به اذا كان المدعى أبا وان لم يقم بينة، وسواء كان المدعى حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، وكذا لو كان أما.

فان كان المدعى حرا مسلما دفع اليه اللقيط‍ وألزم بالنفقة عليه.

وان كان ذميا لحق به، ولا حضانة له، وعليه نفقته، ولا يحكم بكفره، الا أن أقام الكافر بينة فالاقرب الحكم بكفره.

وقيل: تقبل دعوى الذمى، ويلحق به نسبا ودينا وان لم يقم بينة لقوله تعالى: «أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»}. (١)

واذا ثبت نسبه بلا خلاف، حكمنا بكفره، لان ولد الكافر يكون كافرا، والحكم باسلامه يحتاج الى شرع.

وفى كل موضع حكمنا بثبوت نسبه للرجل، فلا يثبت فى طرف زوجته ان نسبه اليها، الا أن تصدقه المرأة (٢).

استلحاق ولد من جماعة

خاصة دون تعيين

[مذهب الحنفية]

ان ادعى رجل ولدا من جملة أولاد ولدوا فى بطون مختلفة، فقال: أحد هؤلاء ابنى، فما دام حيا يجبر على البيان، فان بين ثبت نسب من بينه، وان مات قبل البيان أجمعوا على أن النسب لا يثبت حتى لا يرث واحد منهم من الميت (٣)

[مذهب المالكية]

ان قال المستلحق: أحدهم ولدى ومات ولم يعينه، فلا يثبت لهم نسب، ولا ارث لواحد منهم، لعدم تحقق سببه، وهو النسب فى واحد منهم، ولو غاب بعد أن قال هذا، فانه ينتظر (٤).

[مذهب الشافعية]

لو استلحق أحد ولدين فقال: أحدهما ولدى، لزمه التعيين فاذا عين أحدهما رتب عليه حكمه من نسب وغيره.

وان مات المستلحق قبل أن يعين أحدهما عينه الورثة، لانهم خليفته وتعيينهم كتعيينه فى ثبوت النسب والارث.


(١) الآية رقم ٢١ من سورة الطور.
(٢) شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ١٧٥ تحرير الاحكام ج‍ ٢ ص ١٢٤ الخلاف فى الفقه ج‍ ٢ ص ٢٩.
(٣) البدائع ج‍ ١ ص ٢٤٧، الفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ١٢٩، ص ١٣٠.
(٤) الدسوقى ج‍ ٣ ص ٤٢٠ والخرشى ج‍ ٦ ص ١٢١، ص ١٢٢.