للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١) أن من غصب دارا ففرض عليه أن يرده وأن يرد كل ما اغتل منه.

ثم قال (٢): ومن غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد لقول الله تبارك وتعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ٣».

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٤) أنه اذا صارت العين المغصوبة الى يد رجل لم يعلم أنها غصب فغرم فيها غرامة وطلبها مالكها فقبضها بعد التثبيت بأنه يستحقها كان لهذا المغرور الذى صارت الى يده أن يغرم الغار، الا أن المغرور لا يغرم الغار ما كان قد اعتاض منه نحو أن يشترى دارا مغصوبة وهو جاهل لغصبها فيسكنها فيطلبها المالك ويطلب أجرها فانه يلزمه تسليمها وتسليم أجرتها، ولا يرجع بالاجرة على البائع، لأنه قد استوفى بدلها وهو السكن، وأما اذا لم يسكن فان الأجرة تلزمه لمالكها ويرجع بها على من غره.

ثم قال (٥): واذا أمر رجل رجلا آخر أن يسكن دارا لغيره فسكنها مختارا فانه ينظر فى الآمر فان كان الآمر أقوى من المأمور بحيث أن سكون المأمور كان بقوته وجب أن يضمن آمر الضعيف اذا كان الآمر قويا فقط‍، والمأمور ضعيف، وللمظلوم مطالبة من شاء منهما، لكن القرار فى الضمان على المأمور، بمعنى أنه اذا طولب بالضمان لم يرجع على الآمر، وان طولب الآمر رجع عليه لأنه المستهلك، فان كانا مستويين فى القوة والضعف أو المأمور أقوى فلا ضمان على الآمر، وهذا قول البعض، وهو أحد قولى المؤيد بالله، أعنى وجوب الضمان على آمر الضعيف اذا كان قويا، لأن الساكن كالالة قال البعض وهو الذى يأتى على قول ابنى الهادى فى قولهما أن الباغى يضمن

وقال البعض وبعض الناصرية وهو أحد قولى المؤيد بالله لا يضمن الآمر، لأن الآمر بالمحظور لا يصح.

وأما اذا كان الساكن مكرها ضمن الآمر بلا أشكال.

وأما الساكن فيضمن أيضا عند المؤيد بالله.

وقال البعض وله أن يرجع على الآمر، لأن ذلك غرم لحقه بسببه.


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ١٣٥ مسألة رقم ١٢٥٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ١٤٤ مسألة رقم ١٢٦١ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ١٩٤ من سورة البقرة.
(٤) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٣ ص ٥٤٣، ص ٥٤٤ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٥٥٨ الطبعة السابقة.