للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للابن دون الأب. وكذا لو ارتدت الزوجة قبل الدخول فرجع الصداق جميعه فهو للابن دون الأب ولو قبل بلوغ الابن، لأن الابن هو المباشر للطلاق الذى هو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق، وليس للأب الرجوع فيه بمعنى الرجوع فى الهبة، لأن الابن ملكه من غير أبيه وهى الزوجة.

وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها من صغر أو سفه أو جنون، لأنه يلى مالها، فكان له قبضه كثمن مبيعها. ولا يقبض صداق الكبيرة الرشيدة ولو بكرا الاباذنها، لأنها المتصرفة فى مالها، فاعتبر إذنها، فلا يبرأ الزوج. وإذا غرم رجع على الأب.

ولا يملك (١) الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت ولو قبل الدخول.

مذهب الشافعية (٢):

إذا زوج الرجل ابنه الصغير وهو معسر ففيه قولان:

قال فى القديم يجب المهر على الأب، لأنه لما زوجه مع العلم بوجوب المهر والإعسار كان ذلك رضا منه بالتزام المهر.

وقال فى الجديد: يجب على الابن، وهو الصحيح، لأن البضع له فكان المهر عليه.

مذهب الأحناف (٣):

إذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد فى مهر امرأته جاز ذلك عليهما، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد، وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله.

وقالا: لا يجوز الحط‍ والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه أى يتسامحون فى الغبن فيه.

مذهب المالكية (٤):

للأب فى مجبرته الرضا بدون صداق المثل ولو بعد الدخول. ولو جهز الرجل (٥) ابنته بزائد على صداقها ومات قبل البناء أو بعده اختصت به عن بقية الورثة إن أورد الجهاز بيتها أو أشهد لها الأب بذلك قبل موته. ولا يضر إبقاؤه تحت يده بعد الإشهاد أو اشتراه الأب ووضعه عند غيره كأمها أو عندها هى فإنها تختص به إن سماه لها وأقرت الورثة بالتسمية لها أو شهدت البينة بالتسمية.

مذهب الزيدية (٦):

إذا زوج الأب صغيرته بدون مهر مثلها لم تستحق توفيته، وأما إذا كانت كبيرة فزوجها بغير رضاها بأقل من مهر مثلها فإنها تستحق التوفية إلى مهر مثلها. وكذلك إذا زوجها بأقل مما رضيت من المهر فإنها تستحق أن توفى مهر مثلها إذا ما كان المسمى دون ذلك، كما تستحق ذلك أيضا إذا أذنت بأن تزوج لفلان بدون مهر مثلها فزوجها أبوها من غيره بما أذنت به.

مذهب الإمامية (٧):

لو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط‍ ما سمى لأبيها.


(١) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٨٦.
(٢) المهذب ج‍ ٢ ص ٦٥.
(٣) الهداية ج‍ ١ ص ١٥٩.
(٤) الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٣٨١.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٨٤.
(٦) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٥٣.
(٧) المختصر النافع ص ١٨٨.