للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دون العوض وقد حصل فلا يرجع بخلاف الهبة للأجنبى لان المقصود فيها العوض فكان له الرجوع عند فواته.

السادس من موانع الرجوع فى الهبة القرابة المحرمة للنكاح فلو وهب لذى رحم محرم منه فلا يرجع فيها لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها ولان المقصود منها صلة الرحم وقد حصل وفى الرجوع قطيعة الرحم فلا يرجع فيها سواء كان مسلما أو كافرا كالعتق بالملك ولو وهب لعبد أخيه أو لاخيه وهو عبد لاجنبى رجع فيها عند أبى حنيفة وقالا لا يرجع فى الاولى وفى الثانية يرجع ولو وهب للمكاتب وهو ذو رحم محرم منه فان عتق لا يرجع لان الملك استقر له فيكون صلة فى حقه وان عجز فعند محمد لا يرجع لان الكسب كان للمكاتب ثم انتقل الى المولى عند العجز وانتقال الملك يمنع الرجوع وعند أبى يوسف رحمه الله يرجع لان العجز يظهر أن حقيقة الملك وقعت للمولى من وقت الهبة.

السابع من موانع الرجوع: هلاك العين الموهوبة فانه مانع من الرجوع لتعذره بعد الهلاك اذ هو غير مضمون (١) عليه.

ولا يحق للمتصدق أن يسترد صدقته لان المقصود فيها هو الثواب دون العوض قال فى النهاية لا رجوع فى الصدقة على الغنى كما لا رجوع فيها على الفقير ثم قال: ومن أصحابنا من قال الصدقة على الغنى كالهبة سواء لانه به يقصد به العوض دون الثواب ألا ترى أنه فى حق الفقير جعلت الصدقة والهبة سواء فيما هو المقصود ثم له أن يرجع فى الهبة فكذا فى الصدقة ثم قال والقياس أنه يملك الرجوع فى الصدقة على الغنى ولا يملك الرجوع فى الهبة على الفقير (٢). فلو وهب لاجنبيه ثم تزوجها يجوز له الرجوع فى الهبة.

حكم استرداد ما أنفق الاب

أو الام على جهاز البنت

نقل صاحب البحر عن المبتغى أن من زفت اليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة الاب بما بعث اليه من الدنانير والدراهم واذا جهز الاب بما لا يليق بالمبعوث فله استرداد ما بعث فلو سكت الزوج بعد الزفاف طويلا فليس له أن يطالبه ولو جهز الاب ابنته وسلمه اليها ليس له فى الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى ولو أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده لانه رشوة ولو دفعت الام فى تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الاب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت الى الزوج فليس للاب أن يسترد ذلك من بنته (٣).


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ١٠١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ١٠٤، ص ١٠٥ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الرائق لابن نجيم ج ٣ ص ٢٠٠ الطبعة السابقة.