للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأسرها فورثت الأحياء من الأموات ولم أورث الأموات بعضهم من بعض وهكذا نقل عن على كرم الله وجهه فى قتلى الجمل وصفين فاذا غرق أخوان أصغر وأكبر وخلف كل منهما أما وبنتا ومولى وترك كل منهما تسعين درهما فعندنا يقسم تركة كل واحد منهما فيعطى لأم كل منهما سدس تركته وهو خمسة عشر ولبنت كل منهما النصف وهو خمسة وأربعون ولمولاه ما بقى وهو ثلاثون وعن على وابن مسعود فى احدى الروايتين عنهما يحكم بموت الأكبر أولا فتقسم تركته كذلك فقد بقى من تركة كل منهما ثلاثون وهو ما ورث كل منهما من صاحبه فللأم من ذلك السدس وهو خمسة ولابنة كل منهما نصفه وهو خمسة عشر والباقى للمولى لأن كل واحد منهما لا يرث من صاحبه ما ورث منه فقد اجتمع لأم كل واحد منهما عشرون ولبنته ستون ولمولاه عشرة كاملة.

[مذهب المالكية]

قال خليل والدردير (١) لا يرث من جهل تأخر موته عن مورثه بأن ماتا تحت هدم مثلا أو بطاعون ونحوه أو بغرق أو حرق بمكان ولم نعلم المتأخر منهما. قال الدسوقى وهذا يشمل ما اذا ماتا معا أو مترتبين وجهل السابق.

وطريقة توريثهم أن يقدر كل واحد لم يخلف صاحبه وانما خلف الأحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته وبنين له منها تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك الأب زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنا لها من غيره فللزوجة الربع وما بقى للعاصب ومال الزوجة لابنها الحى وسدس مال البنين لأخيهم لأمهم وباقيه للعاصب وسقط‍ بمن يسقط‍ به الأخ لأم.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٢) وان مات متوارثان بالغرق أو بالهدم فان عرف موت أحدهما قبل الآخر ونسى وقف الميراث الى أن يتذكر لأنه يرجى أن يتذكر. وجاء فى نهاية المحتاج (٣) «وقف للبيان أو الصلح» وفى المهذب أيضا وان علم أنهما ماتا معا أو لم يعلم موت أحدهما قبل الآخر أو علم موت أحدهما قبل الآخر ولم يعرف بعينه جعل ميراث كل واحد منهما لمن بقى من ورثته ولم يورث أحدهما من الآخر لأنه لا تعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرثه. قال:

صاحب نهاية المحتاج لاجماع الصحابة على ذلك اذ لم يجعلوا التوارث بين من قتل فى يوم الجمل وصفين الا فيمن علموا تأخر موته.

مذهب الحنابلة (٤):

اذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض وجملة ذلك أن المتوارثين اذا ماتا فجهل أولهما موتا فان أحمد قال أذهب الى قول عمر وعلى وشريح وابراهيم والشعبى يرث


(١) الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٤٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) ح‍ ٢ ص ٢٥ الطبعة السابقة.
(٣) ح‍ ٦ ص ٢٨ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى ح‍ ٦ ص ٣٠٨ الطبعة السابقة