للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيًا: إنكار الرجعة

جاء في (شرح النيل): مَنْ ادَّعى المراجعة فعليه البيان ولا يمين، ومَن ادّعى موت الشاهدين أو غيبتهما بانت منه ولا يمين، وإن أنكرت إعلامًا بالمراجعة قبل انقضاء العدة وادعى أنه أعلمها قبله فليبين وإلا حلفت وبانت، وإن ردت إليه اليمين حلف إن شاء وكانت امرأته بالمراجعة، وقيل: لا يمين في ذلك، وقيل: إن أعلمها أو شاهد قبله ثبت عليها وأتى بشاهدين أو بالثانى، وإن ادعت إليه طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا أو حرمة أو نحو ذلك مما يقطع العصمة فأنكر، ولا بيان لها فحلفته أو لم تحلفه ثم طلبته بحقوقها كنفقة وكسوة وصداقها حكم بينهما وأنصف لها على أنها زوجة، ولا يمتنع الحاكم من ذلك بسبب دعواها؛ لأنها لم تجئ عليها ببيان فطلبها حق الزوجة إبطال لدعواها وإذعان لحق الزوجية (١).

ثالثًا: الإنكار في العدة

جاء في (شرح النيل): ومن ادعى على زوجته أنها ماتت في عدة طلاقه الرجعى أو إيلائه أو ظهاره، أو مات فادعت ذلك، وقال الوارث: الموت بعد العدة، أو قال الحى: لا أعلمها انقضت، فالقول قوله مع يمينه، إلا إن بين الوارث (٢).


(١) شرح النيل: ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٢) السابق: ٦/ ٤٢٣.