للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غلة فهى للواقف دون الفقراء لأن الغلة القائمة لا تدخل تبعا للاصل ويدخل فيه النخل القائم والشجر وكل ما يدخل فى البيع يدخل فى الوقف ولو كان فيها نقض منقوض أو نخل فهو للورثة ان كان الوقف بعد وفاة الواقف ولو وقف أرضا ولها حصة فى نهر أو شرب أو طريق أو مغيض فالقياس عندنا أن يكون الوقف على ما أطاقت الحدود خاصة دون ما سوى ذلك واستحسن هلال جعل ما كان لها من حق موقوفا مثلها، ولا يدخل الشئ المنقوض والنخل المضروب والثمرة القائمة وقت العقد (١) على تفصيل موضعه مصطلح وقف.

[ما يتبع الأرض اذا أجرت]

جاء فى بدائع الصنائع: ولو استأجر الأرض مع الشرب جاز تبعا كما فى البيع ولو استأجر أرضا ولم يذكر الشرب والمسيل أصلا فالقياس أن لا يكون الشرب والمسيل كما فى البيع وفى الاستحسان كان له ويدخلان تحت اجارة الأرض من غير تسمية نصا لوجودها دلالة لأن الاجارة تمليك المنفعة بعوض ولا يمكن الانتفاع بالأرض بدون الشرب فيصير الشرب مذكورا بذكر الأرض دلالة بخلاف البيع لأن البيع تمليك العين والعين تحتمل الملك بدونه (٢)، انظر مصطلح «اجارة».

[مذهب المالكية]

قال فى الشرح الصغير للدردير:

ويتناول العقد على الأرض البناء والشجر من بيع أو رهن وكذا الهبة والصدقة والوقف فمن اشترى أرضا وفيها بناء أو شجر لم يذكر حين شراء أرضها دخلا فى بيع الأرض الا لشرط‍ أو عرف يقضى بخلاف ذلك فيعمل به وتناولت الأرض اذا بيعت أو رهنت البذر الذى لم ينبت فيدخل فى بيعها ولا يتناول بيع الأرض الزرع الظاهر عليها بل هو لبائعهم الا لشرط‍ أو عرف ولا تتناول الأرض مدفونا بها من رخام وعمد وحلى ونقد وغير ذلك بل هو لمالكه بلا خلاف (٣) وقال فى حاشية الدسوقى: من اكترى أرضا أو دارا فيها شجر مثمر لم يبد صلاحه يجوز لذلك المكترى اشتراط‍ دخول الشجر فى عقد الكراء ان كان الكراء وجيبة وكان طيب الثمر فى مدة الاجارة وكانت قيمة الثمر الثلث فأقل بالتقويم وأن يكون اشتراط‍ دخولها لاجل دفع الضرر فان تخلف شرط‍ من هذه الأربعة فلا يجوز اشتراط‍ دخوله فى عقد الكراء فان اشترط‍ دخوله فسد العقد أما لو كان قد بدا صلاحه وقت العقد جاز


(١) أحكام الوقف لهلال من ص ٢٨٦ الى ص ٢٨٩ الطبعة الأولى مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر أباد سنة ١٣٥٥ هـ‍.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ٦ ص ١٩٠ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ باب الشرب.
(٣) الشرح الصغير للدردير ج‍ ٣ ص ٧٦، ص ٧٧.