للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن الضربة ان كانت فى مؤخر الشاة وعجزها فبان منها شئ وان قل فهو ميتة ويذكى الباقى فان تحرك أكل والا فلا ولو بان الرأس ناحية والرجلان ناحية لكان ذلك كله ميتة ويذكى ما بقى مواليا للمذبح ويؤكل ان تحرك. أما ما قطع من حى لا يشترط‍ ذبحه كسمك فانه حلال وقيل لا يحل لعموم ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من حى ميتة (١).

ومن ضرب شاة أو بقرة بسيف أو بمدية فأبان رأسها قبل أن يذبحها فلا بأس بأكلها دون رأسها وان بان هو ومؤخرها وبقى وسطها مع محل الذبح يتحرك ذبح وأكل أن تحرك بعد الذبح، ولا يؤكل ما بان منها من ذلك ولو أكثرها وقيل ان ضربها بذلك غير مريد للذبح فلا تؤكل الا أن أدرك نحرها أو ذبحها ان بقى المنحر أو المذبح الى الجسد ولا يؤكل الرأس الا أن أريد ذبحها ولم يتعمد فصل الرأس وان بقى بعض مذبح متصلا بالرأس ذكى الرأس وأكل وان ذكى الجسد فى بعض المنحر المتصل به أيضا أكل (٢) ومن رمى صيدا فأبان منه عضوا غير رأسه حرم العضو المبان وحل الباقى بالرمية ان وجد الباقى ميتا، والا ذكاه وحل بالتذكية وقيل يحل العضو أيضا ان مات بمجرد الابانة ولم تبق الحياة بعده فى جهة الرأس ولا فى غيرها حملا لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة على غير الذكاة والصيد فمن ذبح وأبان الرأس بلا عمد لم تحرم الذبيحة عليه وحل الرأس مع أنه قليل مقطوع من كثير حى بعد القطع. وان أبان رأسه أكل الكل ان وجد ميتا، والا حرم لفقد محل الذكاة (٣).

[ثانيا: حكم العضو المبان من حيوان مذكى]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن الذى يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة هى: الدم المسفوح والذكر والانثيان والقبل والغدة والمثانة، والمرارة لقول الله عز وجل شأنه: «وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ» (٤) وهذه الأشياء السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة وروى عن مجاهد رضى الله تعالى عنه أنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة الذكر والانثيين


(١) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٥٢٩ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٥٣٧ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق لابن أطفيش ج ٢ ص ٥٦٩ الطبعة المتقدمة.
(٤) الآية رقم ١٥٧ من سورة الأعراف.