للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الامام اذا قسم الغنائم فى دار الحرب فأصاب رجل جارية فاستبرأها بحيضة فهو على الاختلاف.

وكذا لو رأى الامام بيع الغنائم فباع من رجل جارية فاستبرأها المشترى بحيضة فهو على الاختلاف.

ولا خلاف بين أصحابنا فى الغنائم المقسومة أنه لا يثبت الملك فيها قبل الاحراز بدار الاسلام، دل أن منشأ الخلاف هناك شئ آخر وراء ثبوت الملك وعدمه.

والصحيح أن ثبوت الملك فى النفل لا يقف على الاحراز بدار الاسلام بين أصحابنا، بخلاف الغنائم المقسومة، لأن سبب الملك قد تحقق، وهو الأخذ والاستيلاء ولا يجوز تأخير الحكم عن سببه الا لضرورة، وفى الغنائم المقسومة ضرورة وهو خوف شر الكفرة لأنه لو ثبت الملك بنفس الأخذ لاشتغلوا بالقسمة وفيه خوف توجه الشر عليهم من الكفرة.

والدليل على التفرقة بينهما أن المدد اذا لحق الجيش لا يشارك المنفل له كما بعد الاحراز بالدار بخلاف الغنيمة المقسومة.

وكذا لو مات المنفل له يورث نصيبه كما لو مات بعد الاحراز بالدار بخلاف الغنيمة المقسومة

وبذلك يثبت أن الملك فى النفل لا يقف على الاحراز بالدار بلا خلاف بين أصحابنا، الا أن هذا النوع من الملك لا يظهر فى حق حل الوط‍ ء عند أبى حنيفة رحمه الله، وهذا لا يدل على عدم الملك أصلا.

[مذهب المالكية]

جاء فى الدسوقى (١): ووجب النظر من الامام بالمصلحة للمسلمين فى الأسرى قبل قسم الغنيمة بقتل أو من أو فداء أو ضرب جزية عليهم أو استرقاق.

والذى عليه علماء السلف أن القسم للغنائم يكون ببلد أهل الحرب لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ‍ الكافرين.

وفى التاج والاكليل (٢): قال مالك من المدونة: والشأن أن تقسم الغنائم وتباع ببلد الحرب وهم أولى برخصها.

روى الأوزاعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لم يقسموا غنيمة قط‍ الا فى دار الشرك.

قال ابن عرفة ظاهر المدونة أن قسم الغنيمة هو بيعها وقسم ثمنها.


(١) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ١٨٤، ص ١٩٤.
(٢) التاج والاكليل ج ٣ ص ٣٧٥.