للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

زكاة ما تلف وزكاة الباقى وإن قل والأقوى سقوط‍ التضميين عما تلف. ولا يزكى الباقى إلا إذا بلغ نصابا فإن اجتيحت بتفريط‍ ضمنت اتفاقا (١).

أثر الآفة فى البيع:

يذهب الأحناف إلى أن هلاك المبيع كله قبل القبض بآفة سماوية يفسخ البيع، وإذا انفسخ البيع سقط‍ الثمن عن المشترى. وكذا اذا هلك بفعل المبيع بأن كان حيوانا فقتل نفسه لأن فعله على نفسه هدر فكأنه هلك بآفة سماوية (٢).

فإذا هلك كله بعد القبض بآفة سماوية لا ينفسخ البيع والهلاك على المشترى وعليه الثمن لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن وإذا هلك بعض المبيع فان كان قبل القبض وهلك بآفة سماوية ينظر إن كان النقصان نقصان قدر بأن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا ينفسخ العقد بقدر الهالك وتسقط‍ حصته من الثمن لأن كل قدر من المقدرات معقود عليه فيقابله شئ من الثمن (٣) وهلاك كل المعقود عليه يوجب انفساخ البيع وسقوط‍ الثمن بقدره والمشترى بالخيار فى الباقى إن شاء أخذ بحصته من الثمن وإن شاء ترك لأن الصفقة قد تفرقت عليه، وإن كان النقصان نقصان وصف - وهو كل ما يدخل فى البيع من غير تسمية كالشجر والبناء فى الأرض وأطراف الحيوان والجودة فى المكيل والموزون - لا ينفسخ البيع أصلا ولا يسقط‍ عن المشترى شئ من الثمن لأن الأوصاف لا حصة لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أو الجناية لأنها تصير مقصودة بالقبض والجناية فالمشترى بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك لتعيب المبيع قبل القبض وإن هلك بفعل المبيع بأن جرح نفسه لا ينفسخ البيع ولا يسقط‍ عن المشترى شئ من الثمن لأن جنايته على نفسه هدر فصار كما لو هلك بعضه بآفة سماوية وهلاك بعضه نقصان الوصف والأوصاف لا تقابل بالثمن ولا يسقط‍ شئ من الثمن ولكن المشترى بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك لتغير المبيع، وإذا هلك بعضه بعد القبض بآفة سماوية فالهلاك على المشترى لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشترى فتقرر عليه الثمن (٤).

أما الحنابلة: ففى كشاف القناع: وأن تلف المكيل والموزون والمعدود والمزروع أو تلف بعضه بآفة (أى عاهة) سماوية، لا صنع لآدمى فيها قبل قبضه فهو من البائع، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، والمراد به ربح ما بيع قبل القبض وينفسخ العقد فيما تلف بآفة قبل القبض سواء كان التالف الكل أو البعض لأنه من ضمان بائعه، ويخير المشترى فى الباقى بين أخذه بقسطه من الثمن وبين رده (٥).

وفيه أيضا: «وإن تلفت الثمرة المبيعة دون أصولها قبل بدو صلاحها بشرط‍ القطع بجائحة قبل التمكن من أخذ الثمن ضمنه البائع».

وفى الروض المربع: «وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أو ان


(١) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٢٣.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى الطبعة الأولى ج‍ ٥ ص ٢٣٩.
(٣) المرجع السابق ص ٢٤٠.
(٤) بدائع الصنائع للكاسانى الطبعة الأولى ج‍ ٥ ص ٢٤١.
(٥) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٨٠ طبعة المطبعة العامرية الشرقية سنة ١٣١٩ هـ‍ الطبعة الاولى.