للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ذلك ضمانه بالدية ان وجد مقتولا ولا لوث هناك، والا فبموجب ما أقسم عليه الولى من عمد أو خطأ.

ومع عدم قسامته يقسم المخرج وعدم ضمانه ان وجد ميتا للشك مع احتمال موته حتف أنفه.

وجاء فى الخلاف (١): أنه اذا وجد الرجل فى فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها، لم يكن عليه الحد، لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج الى دليل.

وجاء فى شرائع الاسلام (٢): أنه لو قذف اللقيط‍ قاذف، وقال: انت رق فقال بل حر للشيخ فيه قولان.

أحدهما لا حد عليه، لأن الحكم بالحرية غير متيقن، بل على الظاهر وهو محتمل، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط‍ الحد.

والثانى عليه الحد، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر فيثبت الحد كثبوت القصاص والأخير أشبه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): ان من أصبح ميتا ولا يدرى هل قتل نفسه عمدا، أو خطأ، أو لم يقتلها فان عاقلته تحمل ديته.

والذين (٤) يحلفون فى القسامة هم أهل البلد الموجود فيه القتيل الذى لا يدرى قاتله، لا كما قال قوم منا يحلف أولياء القتيل، فيأخذون الدية من المدعى عليه.

ومن قتل فى زحام وأشكل حاله، فلا قسامة.

وان اتهم أحد حلف.

وفى الأثر وان وجد فى سوق أو جامع أو زحام، ففى بيت المال.

وقيل: فيه القسامة على اهل البلد.

ثم قال (٥): وان وجد قتيل موحد أو مشرك بقرية أو نحوها أصلها لذوى الشرك والاسلام، ولم يدر قاتله هل هو من ذوى الشرك أو الاسلام؟ وهل تلزم القسامة كالدية الكل من المشركين والمسلمين، لشمول القرية أو نحوها الجميع، أو تختص بذوى الاسلام يحلفون ويدون وحدهم، بناء على أن ذلك من الأحكام الجارية على المسلمين وحدهم، كالزكاة، والجلد على الخمر؟ خلاف.

وان وجد جريح فى قبيلة، ولم يدر من أوقع الضرب والصقه به، ولم يزل لازم الفراش حتى مات، لزمتهم قسامته، وديته.


(١) من كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى ج ٢ ص ٤٤٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ج ٢ ص ١٧٤، ص ١٧٥ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٨ ص ١١٠ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٨ ص ١٢٦، ص ١٢٧ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٨ ص ١٣٨، ص ١٣٩ الطبعة السابقة.