للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان صحيحا يجئ ويذهب فلا شئ فيه.

وجاء فى موضع آخر (١) ولا يقتل المبين عليه أن رجعت بينته، بأن كذبوا أنفسهم، أو قالوا غلطنا أو التبس علينا.

قال عزان أخبرنى أبو الجهم أن قوما من نخل قتلوا رجلا فأقروا بقتله، وقالوا:

ظنناه فلانا، فلم ير عليهم ابن على قودا ورآه عليهم المشايخ، ثم رجع ابن على اليهم، وذلك فى عصر الامام حميد.

ثم قال (٢): وان تلف مقر أو مبين عليه فى جماعة أو مع واحد حتى لا يفرز كف عن قتلة، حتى يتبين باقرار، أو شهادة وان قال قتلته خطأ، بضربى الى غيره، أو بظنى أنه من حل لى قتله، أو بقول الناس أنه الذى حل لى قتله، أو بغير ذلك من الخطأ، أو قال قتلته وأنا طفل، أو مجنون، أو نائم، أو سكران بما أعذر به فى العلم أو بغى على أو قتل وليى، أو حل قتله، وقد التبس عليه الأمر فقتله خوصم.

فان بين دعواه فالدية عليه حيث تكون، والا فالدية، أو القتل.

وقيل: لا يشتغل به فى نصب الخصومة، فلا تنصب له بل يقتل، أو تؤخذ عنه الدية.

وان بين بلا خصام فلا قتل الا أن بين دعواه، أو قال أن لى بيانا فى موضع كذا يحضر وقت كذا.

وقيل: يحبس حتى يبين.

ثم قال (٣): وان ضرب رجل رجلا الى أن صارت الروح فيه تجئ وتذهب، ثم قتله آخر ولم يدر من القاتل لزم الأخير القود لاشتراكهما فى دمه، أن فتكا به قلت أو لم يفتكا.

وأن اطعمه أو سقاه سما أو ما يقتله ولا يدرى، بأن جعل السم فى طعامه حيث لا يعلم أو قهره بالقتل على بلعه، أو ابلعه ذلك ابلاعا فمات منه، قتل به، أى بقتيله الذى أطعمه، أو سقاه ما يموت به عمدا، وانما يقتل بالسيف.

وجاء فى موضع آخر (٤): وان قدر انسان على تنجية انسان آخر وهو من نزل به ضرر بلا تلفه لزمه تنجيته، أن تحقق عنده الوصول اليها، بأن ظهر له، واتضح، لا ان اشتبه الوصول، أو النجاة.

واذا اشتبهت التنجية جازت ولم تجب.

واما التنجية من نحو هدم فلا يجوز الا مع ظن نجاة المنجى.

واذا كان لا ينجو الا بموت المنجى له من انسان فله الخيار، ولا يلزمه التنجية والدفع لعدم من ينجى أو يدفع عنه.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٨ ص ١٥٥، ص ١٥٦، ص ١٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ١٦٠ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ٨ ص ١٣٠ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٧ ص ٥٨٠.