للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى رأى من يرى صحة اضافة الاجارة صح العقد والشرط‍. وعلى رأى من يرى عدم صحة الاجارة المضافة لم يصح العقد.

واذا جعلت مدته من مدة الاجارة بان جعلت مدة الخيار ثلاثة الأيام الأولى من مدة العقد وكان شرط‍ الخيار للمؤجر فصدر من المؤجر فيها ما يدل على فسخه العقد انفسخ كأن يسكن المؤجر الدار فى المدة وذلك لاعراضه عن العقد بذلك. وان كان شرط‍ الخبار فيها للمستأجر صح العقد والشرط‍ وكان له الخيار فى تلك المدة ويسقط‍ خياره بسكناه فيها على قول لدلالة ذلك على امضائه العقد وقيل لا يسقط‍ خياره بذلك لأن الخيار قد جعل له ليتروى ولا بد له من مدة يتروى فيها قبل امضائه العقد والتزامه به ولم يجعل له هذا الحق الا فى مدة العقد التى جعل له فيها حق الانتفاع بمقتضاه وعلى ذلك يكون اقدامه على السكنى أمرا متفقا عليه نتيجة اشتراط‍ الخيار فلا يعد دليلا على الرضا فاذا أمضى العقد مع ذلك كان عليه أجر المدة كلها وان فسخ لم يلزمه الا أجر مدة انتفاعه ان انتفع.

وان أطلق اعتبرت الثلاث من مدة الاجارة لابتدائها عقب العقد ان سكن فيها المستأجر وان لم يسكن لم يبدأ العقد الا بعدها قيل وفى هذا نظر اذ يلزم من ذلك فساد الاجارة لجهالة المدة اذ عند انشاء العقد لا يعلم هل ابتدأت مدته اثره أم بعد أيام الخيار ويحتمل أن يقال انه عند الاطلاق تكون مدة الخيار من مدة العقد كما يحتمل أن يقال ان العقد لا يستقر حتى تمر مدة الخيار فتبدأ المدة من آخر مدة الخيار.

[خيار الرؤية]

يرى الحنفية أنه يمنع لزوم العقد بعد تمامه ولا يحول دون نفاذه وترتب أثره عليه ولا يحتاج الفسخ بسببه الى قضاء أو رضا ويترتب عليه أثره بقول صاحبه فسخت ويثبت فى عقد الاجارة للمستأجر اذا استأجر من الأعيان ما لم ير كما يثبت كذلك للأجير المشترك فى كل عمل يختلف باختلاف المحل اذا لم ير المحل قبل العقد (١) فيكون له بعد تمام العقد أن يفسخه بما يفيد ذلك من قول أو فعل. ذلك ما ذهب اليه الحنفية والشيعة الجعفرية وفى بيان أحكامه على التفصيل وثبوته فى عقد الاجارة اختلاف فى المذاهب بيانها فى مصطلح خيار الرؤية.

[خيار العيب]

يثبت للمستأجر خيار الفسخ بسبب العيب باتفاق المذاهب سواء أكان العيب قديما قبل انشاء عقد الاجارة أم حدث بعده قبل ابتداء الانتفاع أم بعد ابتدائه اذ أنه فى هذه الأحوال جميعها يفوت به غرض المستأجر وبفوات غرضه يزول ما يجب فى المعاوضة من توافر التراضى المبنى على التعادل بين البدلين فى زعم الطرفين ورأيهما ولما لو حظ‍ فى عقد الاجارة من تجدد المبادلة واستمرارها طيلة مدته وما يتبع ذلك من استمرار التعادل والتكافؤ بين البدلين كان انعدامها بالعيب الحادث سببا فى ثبوت الخيار بخلاف البيع لانتهاء المبادلة فيه بانتهاء الايجاب والقبول. والمراد بالعيب ما يوجب


(١) الدر المختار وابن عابدين ج‍ ٤ ص ٧٠، ج‍ ٥ ص ٥٣، ط‍ الحلبى، وتحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ٢٣١.