للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإباضية بين الحيض والاستحاضة بالزمان يفرقون بينهما بما يسمونه زوال الحال ففى شرح النيل: «أما زوال الحال الذى يحكم معه بالاستحاضة فزوال الدم الذى رؤى بخوف أو حمل ثقيل أو ركوب أو قفز أو جماع غير دم البكارة .. فان زال الدم بزوال الحال كزوال الخوف وزوال شدة الحمل الثقيل بعد وضعه وزوال شدة الركوب والقفز بعد تركهما فليس بحيض (١). أى هو دم استحاضة.

[هل تستحاض الحامل]

[مذهب الحنفية]

قرر بعض الحنفية أن الدم الذى تراه المرأة حالة الحمل يعتبر دم استحاضة فقد ذكر البابرتى أن للاستحاضة أسبابا كثيرة اذ يقول:

«فانها تكون .. أى المرأة مستحاضة بما اذا رأت الدم حالة الحبل (٢)، وفى الهداية أن الدم الذى تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وان كان ممتدا (٣).

[مذهب المالكية]

يقول الدسوقى: ان الحامل اذا حاضت فى الشهر الثالث من حملها أو فى الرابع أو فى الخامس منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض فى حقها عشرين يوما .. وما زاد على ذلك فهو دم علة وفساد .. كما أن الحامل اذا حاضت فى الشهر السابع من حملها أو الثامن أو التاسع منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض فى حقها ثلاثين يوما وأما اذا حاضت فى الشهر السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم ما اذا حاضت فى الشهر الثالث، وخالف فى ذلك جميع شيوخ أفريقية، ورأوا أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها لا حكم ما قبلها وهذا هو المعتمد (٤)، ولكن ما حكم الدم الذى ينزل قبل الدخول فى ثالث الثلاثة بأن حاضت فى الشهر الأول أو الثانى من حملها؟ يتلخص ما قاله المالكية فى هذه المسألة الى الرأيين الآتيين:

الاول أن حكم هذه الفترة حكم ما بعدها - أى أكثر الحيض فى حقها عشرون يوما وما زاد على ذلك فهو دم استحاضة، وهذا القول هو قول مالك المرجوع عنه.

الثانى أنها هنا كالمعتادة غير الحامل بمعنى أنها تمكث عادتها ثم تستظهر على أكثرها بثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة.

وهذا القول هو قول مالك المرجوع اليه .. وبعض الشيوخ رجح القول الأول وفى كلام ابن عرفة ما يشعر بترجيح الثانى .. وكل منهما قد رجح لكن الثانى أرجح.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع اذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١١٧، ص ١١٨.
(٢) شرح العناية ج‍ ١ ص ١٢٤ الطبعة السابقة.
(٣) الهداية مع الفتح ج‍ ١ ص ١٢٩ الطبعة السابقة.
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ١ ص ١٦٩، ١٧٠.